responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 10  صفحة : 156
(الثالث): الموالاة [1]. ولو كان نقلها عن نسخة الكافي

[1] لكان هذا شهادة على كون نسخة الكافي (محمد بن مسكين) غلطا. وبهذا كله يطمأن ان الصحيح هو (ابن سكين) لا (ابن مسكين) فان القرائن المذكورة تفيد اطمئنان النفس بصحة نسخة التهذيب والوافي والوسائل بطبعته السابقة. والعجب ان الطبعة الاخيرة من الوسائل مع انها مبنية على التصحيح لم تصحح في المقام ولا اشير إلى أن (مسكين) نسخة، فالرواية معتبرة وقابلة للاعتماد عليها. الثالث مما يعتبر في التيمم: [1] لم يرد اعتبار الموالاة في دليل لفظي في المقام، والاجماع المدعى في المقام منقول لا يمكن الاعتماد عليه، نعم مقتضى الارتكاز المتشرعي ان للعبادات المركبة هيئة وصورة بحيث لو لم يؤت باجزائها متوالية بأن تخلل بينها فصل طويل ولم يصدق عليها أنه عمل واحد بطلت، فلو أتى بجزء منها في وقت ثم يجزئه الآخر في وقت آخر بعد فصل طويل لم يصدق أن ما أتى به صلاة أو وضوء أو تيمم أو غيرها. وبهذا اعتبرنا التوالي في الصلاة وإلا لم يقم دليل لفظي على اعتبارها بين اجزائها فان مقتضى الارتكاز انه لو كبر وقرأ الفاتحة [1] في النسخة الحديثة من الكافي " سكين " كما ذكره في المعجم أيضا.

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 10  صفحة : 156
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست