responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 10  صفحة : 154
حيث دلت على انهم ضربوا ايديهم على الارض ومسحوا بها وجوههم وايديهم فقد تصدوا له بالمباشرة. ثم لو ناقشنا في ذلك نظرا إلى أن الاخبار المذكورة انما وردت لبيان الكيفية المعتبرة في التيمم لا لبيان من يصدر منه التيمم فلا دلالة لها على اعتبار المباشرة كفانا في الاستدلال على ذلك اطلاقات الامر بالمسح في الآية المباركة وفي الاخبار الآمرة بضرب اليدين على الارض والمسح بهما على الوجه واليدين. وذلك لان مقتضى اطلاقهما ان المكلف لابد أن يصدر منه ضرب اليدين والمسح - سواء صدر ذلك من غيره أم لم يصدر - على أنا لو شككنا في ذلك ولم يمكننا استفادة اعتبار المباشرة من الآية والاخبار فمقتضى قاعدة الاشتغال عدم سقوط التكليف باالتيمم عن المكلف إذا يممه غيره لانه مكلف بالتيمم قطعا فلو شك في سقوطه بتصدي الغير لتيممه فقاعدة الاشتغال تقتضي البراءة اليقينية الحاصلة بالتصدي للتيمم بالمباشرة. نعم: شرطية المباشرة تختص بحالة الاختيار ولا يعتبر في صحة التيمم عند العجز وعدم التمكن، والوجه في ذلك احد أمرين: " احدهما ": ما قدمناه من أن ما دل على ان الصلاة لا تسقط بحال [1] ذو حكومة على جميع ادلة الاجزاء والشرائط في الصلاة ومن جملة الشرائط في الصلاة هو الطهور. وقد دلتنا الآية والاخبار على ان المباشرة معتبرة في الطهور، ومع العجز عن المباشرة فمقتضى اطلاق الشرطية سقوط الامر بالصلاة

[1] راجع الوسائل: ج 2 باب 1 من ابواب الاستحاضة ح 15.

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 10  صفحة : 154
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست