responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 489
[ وكذا [1] أذا لم يعلم ان له دما سائلا أم لا، كما أنه إذا شك في شئ أنه من فضلة حلال اللحم أو حرامه، أو شك في انه من الحيوان الفلاني - حتى يكون نجسا - أو من الفلاني - حتى يكون طاهرا - كما إذا رأى شيئا لا يدري أنه بعرة فأر أو بعرة خنفساء، ففي جميع هذه الصورة يبني على طهارته. ] وإن وقع عليه الذبح بجميع ما يعتبر فيه شرعا كما في جلد الكلب والخنزير أو نقطع بعدم تذكيته وإن كان قابلا لها. ومنه ما يقطع من الحي، ولا إشكال في خروج جميع ذلك عن عموم نفي البأس في الجلود، وقسم نقطع بوقوع التذكية عليه مع الشك في قابليته لها وعموم نفي البأس في جميع الجلود يشمله، وبه نحكم بقبول كل حيوان للتذكية إلا ما خرج بالدليل، ومع هذا العموم لا مجال لا ستصحاب عدم التذكية. ثم على تقدير جريانه فهل يترتب عليه النجاسة أيضا أولا يترتب عليه غير آثار عدم التذكية؟ فيه بحث طويل تعرضنا له في المباحث الاصولية، وحاصله أن النجاسة لم تترتب في شئ من الادلة على عنوان غير المذكى وإنما هي مترتبة على عنوان الميتة وهي كما نص عليه في المصباح عنوان وجودي وهو غير عنوان عدم التذكية. نعم هما متلازمان إلا أن عنوان الميتة لا يثبت باستصحاب عدم التذكية فلا يترتب على استصحاب عدمها الحكم بالنجاسة بوجه. نعم يترتب عليه الآثار المترتبة على عنوان عدم التذكية من حرمة أكله وبطلان الصلاة فيه، ومن ثمة حكمنا بطهارة الجلود المجلوبة من بلاد الكفر وكذا اللحوم المشكوكة من حيت التذكية.

[1] قد يفرض هذا فيما إذا دار أمر الفضلة بين حيوان له نفس سائلة كالفأرة وبين مالا نفس له كالخنفساء، وقد يفرض مع العلم بأنه من الحيوان المعين كالحلية ولكن يشك في أن لها نفسا سائلة حيث ادعى بعضهم أن لها نفسا سائلة، وأنكره بعض آخر والمرجع في كلا الفرضين هو قاعدة الطهارة.

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 489
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست