responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 488
التحقيق عدم جريانها من دون فرق في ذلك بين كون الشبهة حكمية وكونها موضوعية، وذلك لان التذكية ان قلنا بكونها عبارة عن الافعال الخارجية الصادرة من الذابح من فري الاوداج الاربعة بالحديد كما هو المستفاد من قوله (ع) بلى في رواية علي بن أبي حمزة قال سألت أبا عبد الله (ع) عن لباس الفراء والصلاة فيها فقال: لا تصل فيها إلا ما كان منه ذكيا قال قلت: أو ليس الذكي مما ذكي بالحديد؟ قال: بلى إذا كان مما يؤكل لحمه (* 1) وقوله (ع) ذكاه الذابح أو لم يذكه في موثقة ابن بكير (* 2) حيث أسند التذكية إلى الذابح فلا شك لنا في التذكية للعلم بوقوعها على الحيوان، وانما نشك في حليته فنرجع فيه إلى اصالة الحل. وإن قلنا ان التذكية أمر بسيط أو أنها مركبة من الامور الخارجية ومن قابلية المحل فاصالة عدم تحقق التذكية وإن كانت جارية في نفسها إلا أنها محكومة بالعمومات الدالة على قابلية كل حيوان للتذكية ففي صحيحة علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن (ع) عن لباس الفراء والسمور والفنك والثعالب وجميع الجلود قال: لا بأس بذلك (* 3) ومعنى نفي البأس في جميع الجلود أنه لا مانع من لبسها مطلقا ولو في حال الصلاة فتدل بالدلالة الالتزامية على تذكيتها إذ لو لم تكن كذلك لم يجز لبسها إما مطلقا لو قلنا بعام جواز الانتفاع بالميتة كما يأتي عن قريب أو في خصوص حال الصلاة. وعلى الجملة الجلود على قسمين فمنها ما نقطع بعدم قبول حيوانه للتذكية (* 1) و (* 2) المرويتان في الباب 2 من ابواب لباس المصلي من الوسائل. (* 3) المروية في الباب 5 من أبواب لباس المصلي من الوسائل.


اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 488
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست