responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 490
[ (مسألة 4) لا يحكم بنجاسة فضلة الحية [1] لعدم العلم بأن دمها سائل. نعم حكي عن بعض السادة: إن دمها سائل. ويمكن اختلاف الحيات في ذلك، وكذا لا يحكم بنجاسة فضلة التمساح، للشك المذكور وإن حكي عن الشهيد: إن الحيوانات البحرية ليس لها دم سائل إلا التمساح. لكنه غير معلوم، والكلية المذكورة أيضا غير معلومة، (الثالث): المني [2] من كل حيوان له دم سائل، حراما كان أو حلالا، بريا أو بحريا. ] وقد يتخيل أنه بناء على جريان الاستصحاب في الاعدام الازلية لابد من الحكم بالنجاسة مع الشك، لان ما دل بعمومه على نجاسة بول مالا يؤكل لحمه وخرئه إن خصص بما لا نفس له إلا أن استصحاب العدم الازلي يقتضي بقاء الحيوان المشكوك فيه تحت العام وبذلك يحكم بنجاسة بوله وخرئه. ولكن هذا الكلام بمعزل عن التحقيق، لان حال الموضوع وإن صح تنقيحه باجراء الاستصحاب في العدم الازلي، وكبرى ذلك مما لا إشكال فيه إلا أن التمسك به في المقام ينتج إحراز خروج الفرد المشكوك فيه عن العام لا بقائه تحته، وذلك لان الخارج عنوان عدمي أعني مالا نفس له، فإذا شككنا في أنه مما له نفس سائلة فمقتضى الاصل أنه مما لا نفس له، ويحرز بذلك دخوله تحت الخاص ويحكم عليه بطهارة بوله وخرئه، والتمسك باستصحاب العدم الازلي إنما ينتج في جواز التمسك بالعام فيما إذا كان الخارج عن عمومه عنوانا وجوديا حتى يحرز عدمه بالاستصحاب.

[1] قد ظهر حكم هذه المسألة مما أسلفناه في المسألة المتقدمة فلا نعيد. نجاسة المني:
[2] يقع الكلام في هذه المسألة في مسائل أربع:

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 490
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست