responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 487
إلا ما خرج بالدليل كما دل على حلية ما يتصيد من الحيوانات البرية والبحرية (* 1) وكقوله تعالى: قل لا أجد فيما اوحى إلي محرما. (* 2) فان مقتضاهما حلية جميع الحيوانات بالتذكية إلا ما خرج بالدليل وبما ان الشبهة حكمية فلابد فيها من التمسك بالعام ما لم يقم دليل على خلافه. وعليه فالاصل العملي واللفظي يقتضيان حلية الحيوان المشكوك فيه عند العلم بقابليته للتذكية وهذا من غير فرق بين الشبهات الحكمية والشبهات الموضوعية. نعم تمتاز الثانية عن الاولى في ان التمسك بالعمومات فيها انما هو ببر كة الاستصحاب الجاري في العدم الازلي لان اصالة العدم الازلي تقتضي عدم كونه من الحيوانات الخارجة عن تحتها كالكلب والخنزير وأشباهما. الشك في الحلية مع عدم العلم بالقابلية وأما إذا شككنا في حرمته وحليته مع الشك في قابليته للتذكية كما في المسوخ فهل تجري حينئذ اصالة عدم التذكية؟ (* 1) كصحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر (ع) قال: من جرح صيدا بسلاح وذكر اسم الله عليه ثم بقي ليلة أو ليلتين لم يأكل منه سبع وقد علم ان سلاحه هو الذي قتله فليأكل منه ان شاء. الحديث، وما عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) قال: كل من الصيد ما قتل السيف والرمح والسهم. الحديث المرويتان في الباب 16 من أبواب الصيد من الوسائل، وفي صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال، سألته عن صيد الحيتان وان لم يسم عليه قال، لا بأس به ان كان حيا ان تأخذه. المروية في الباب 33 من أبواب الصيد من الوسائل. (* 2) الانعام 6: 145.


اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 487
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست