responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 486
إلا انا لم نقف على وجهه مع ان مقتضى اصالة الاباحة حليته كغيره مما يشك في حرمته، غاية الامر ان يقال ان الحرمة بعد ذبحه هي التي تقتضيه استصحاب الحرمة الثابتة عليه قبل ذبحه إلا انه مما لا يمكن المساعدة عليه. (اما أولا): فلتوقفه على حرمة لحم الحيوان حال حياته، ولم نعثر على دليل يدل عليها، فان قوله تعالى إلا ما ذكيتم (* 1) ناظر إلى الحيوان الذي طرأ عليه الموت، فانه على قسمين: قسم تقع عليه التذكية وهو حلال وقسم لا تقع عليه وهو حرام وأما أكله من دون ان يطرأ عليه الموت قبل ذلك كابتلاع السمكة الصغيرة أو غيرها حية مما يحل الكل لحمه فلا دلالة للآية المباركة على حرمته. وأما حرمة القطعة المبانة من الحي فهي مستندة إلى كون القطعة المبانة ميتة. وكلامنا في حرمة أكل الحيوان دون الميتة، وعلى الجملة لم تثبت حرمة أكل الحيوان قبل ذبحه حتى نستصحبها عند الشك بعد ذبحه هذا كله على مسلك القوم. وأما على مسلكنا من عدم جريان الاستصحاب في الاحكام الكلية الالهية فعدم امكان اثبات حرمة الاكل بالاستصحاب بعد ذبح الحيوان أظهر. (وأما ثانيا): فلان الحرمة على تقدير تسليمها حال الحياة انما تثبت على الحيوان بعنوان عدم التذكية، وبعد فرض وقوع التذكية عليه خارجا وقابليته لها يتبدل عدم التذكية إلى التذكية، ومع زوال عنوان عدم التذكية تنتفي حرمته لا محالة. (وأما ثالثا): فلان استصحاب حرمة الاكل على تقدير جريانه في نفسه محكوم بالعمومات الواردة في حلية كل حيوان وقعت عليه التذكية (* 1) المدثر 5: 3.


اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 486
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست