responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 485
[ وان كان لا يجوز أكل لحمه بمقتضى الاصل [1]. ] التي يتعلق عليها الجعل المولوي، وأما الاحكام الترخيصية كالاباحة والحلية فهي غير محتاجة إلى الجعل بل يكفي في ثبوتها عدم جعل الالزام من الوجوب أو التحريم، وعليه فاستصحاب العدم الازلي لاثبات عدم حلية الحيوان غير جار في نفسه، ولا يمكن معه احراز كون الفرد المشتبه من الافراد الباقية تحت العام، ولا يجوز التمسك بالعام في الشبهات المصداقية ولا مناص حينئذ من الرجوع إلى قاعدة الطهارة، للشك في طهارة البول. وعلى الجملة لا ملازمة بين القول بحرمة أكل الحيوان وبين القول بنجاسة بوله فيمكن الحكم بطهارة بوله مع الحكم بحرمة لحمه كما يمكن الحكم بحلية لحمه لاصالة الحلية ونحوها مع الحكم بنجاسة بوله بمقتضى العمومات المتقدمة مع قطع النظر عما ذكرناه في الجواب. الشك في الحلية مع العلم بالقابلية

[1] الشك في حرمة الحيوان على تقدير ذبحه قد يكون من جهة الشبهة الحكمية، وقد يكون من جهة الشبهة الموضوعية، وعلى كلا التقديرين فقد يعلم قبوله للتذكية وقد يشك في ذلك. اما إذا كان الشك من جهة الشبهة الحكمية أو الموضوعية مع العلم بقبول الحيوان للتذكية كما إذا شككنا في حرمة لحم الارنب أو شككنا في أن الحيوان شاة أو ذئب لظلمة ونحوها، وكثيرا ما يتفق ذلك في الطيور لانها قابلة للتذكية إلا أن بعضها محرم الاكل فقد ذهب جماعة من المحققين (قدهم) إلى حرمة كل لحم يشك في حلية حيوانه، وذلك للاصل الثانوي.

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 485
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست