responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 484
حرمته حال الحياة، لنجاسة مدفوع الحيوانات المحرمة فكيف يحكم بطهارة بوله وخرئه؟. والجواب عن ذلك ان نجاسة البول والخرء انما تترتب على الحرمة الثابتة على الحيوان في نفسه لا من جهة عدم وقوع التذكية عليه أو من جهة حرمة أكل الحيوان حال حياته. والحرمة الثابتة بالاصل ليست من هذا القبيل، لانها انما ثبتت للحيوان بلحاظ الشك في حليته وحرمته من جهة الشك في التذكية أو من جهة استصحاب الحرمة الثابتة حال حياة الحيوان وعلى كل حال فهي أجنبية عن الحرمة الثابتة للحيوان في ذاته ونفسه. و (ثانيهما): ان الحكم بطهارة البول والخرء مما يشك في حليته انما يتم فيما إذا لم يكن هناك ما يقتضي نجاسة مطلق البول، وأما معه كقوله (ع) في السؤال عن بول أصاب بدنه أو ثيابه: صب عليه الماء أو اغسله مرتين (* 1) وغيره مما دل على نجاسة البول مطلقا فلا يمكن الحكم بطهارتهما. وهذه المطلقات وان كانت مخصصة ببول ما يؤكل لحمه بلا خلاف، والحيوان المشكوك اباحته من الشبهات المصداقية حينئذ إلا أن مقتضى استصحاب عدم كونه محلل الاكل على نحو العدم الازلي انه من الافراد الباقية تحت العام، لان الخارج وهو الحيوان المحلل أكله عنوان وجودي وهو قابل لا حراز عدمه بالاستصحاب الجاري في الاعدام الازلية، وبه يحكم بدخوله تحت العمومات ومقتضاها نجاسة بوله وخرئه كما مر. و (يرده): ان جريان الاستصحاب بلحاظ مقام الجعل يختص بما إذا كان المشكوك فيه من الاحكام الالزامية أو ما يرجع إليها لانها هي (* 1) كما في صحيحة محمد بن مسلم ورواية أبي نصر البزنطي المرويتين في الباب 1 من أبواب النجاسات من الوسائل.


اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 484
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست