responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 483
فيهما إلى الاصل غير سائغ قبل الفحص فكذلك الحال في المقام. نعم لا مانع من الحكم بطهارة ملاقيه، لا ستصحاب طهارته، وقال ان المسألة غير منقحة في كلماتهم. ولكن الصحيح عدم اعتبار الفحص في المقام نظير غيره من الشبهات الموضوعية، لاطلاق الدليل أعني قوله (ع) كل شئ نظيف. (* 1) وأما القبلة والوقت وأمثالهما فقياس المقام بها قياس مع الفارق، لانها من قيود المأمور به والتكليف فيها معلوم، والتردد في متعلقه فلابد فيها من الاحتياط، وأما النجاسة في مدفوعي ما لا يؤكل لحمه فهي حكم انحلالي، ولكل فرد من أفرادهما حكم مستقل، وهي كغيرها من الاحكام الشرعية مجعولة على نحو القضايا الحقيقة التي مرجعها إلى قضايا شرطية مقدمها وجود موضوعاتها كالبول والخرء في المقام وتاليها ثبوت محمولاتها، وعليه فإذا وجد في الخارج شئ وصدق عليه انه بول مالا يؤكل لحمه فيترتب عليه حكمه. وأما إذا شككنا في ذلك ولم ندر انه بول مالا يؤكل لحمه، فلا محالة نشك في نجاسته وهو من الشك في أصل توجه التكليف بالا جتناب عنه، وغير راجع إلى الشك في المكلف به مع العلم بالتكليف لان العلم بالحكم في بقية الموارد لا ربط له بالحكم في مورد الشك، فلا وجه معه للزوم الاحتياط قبل الفحص. هذا وقد يورد على الحكم بطهارة مدفوعي الحيوان المشكوك حرمته بوجهين: (أحدهما): ان ذلك انما يتم فيما إذا قيل بحلية أكل لحمه باصالة الحلية، لانه حينئذ محلل الاكل، ومدفوع الحيوانات المحللة طاهر، ولا يوافق القول بحرمة أكله كما في المتن لاصالة عدم التذكية أو استصحاب (* 1) كما في موثقة عمار المروية في الباب 37 من أبواب النجاسات من الوسائل.


اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 483
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست