responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 482
[ (مسألة 3) إذا لم يعلم كون حيوان معين انه مأكول اللحم أو لا، لا يحكم بنجاسة [1] بوله وروثه. ] الشك في حلية حيوان وحرمته:

[1] الشك في ذلك (تارة): من جهة الشبهة الحكمية كما إذا ولد حيوان مما يؤكل لحمه وما لا يؤكل ولم يشبه أحدهما وكما إذا شككنا في الارنب مثلا أنه يحل أكل لحمه أو يحرم. (اخرى): من جهة الشبهة الموضوعية كما إذا شككنا في أن الموجود في الخارج غنم أو قرد ولم يعلم حاله لظلمة ونحوها. (اما الشبهات الحكمية): فالمرجع فيها انما هو قاعدة الطهارة في كل من البول والخرء، لان النجاسة انما علقت على كون الحيوان محرم الاكل شرعا، ولم نحرزه في المقام ولذا نشك في طهارة بوله ونجاسته. ومقتضى قاعدة الطهارة طهارة كل من بوله وخرئه. نعم إنما يحكم بذلك بعد الفحص عن تشخيص حال الحيوان من حيث حرمة أكل لحمه واباحته كما هو الحال في جريان الاصل في جميع الشبهات الحكمية. و (أما الشبهات الموضوعية): فحالها حال الشبهات الحكمية، فيرجع فيها أيضا إلى قاعدة الطهارة من غير اشتراط ذلك بالفحص نظير غيرها من الشبهات الموضوعية. وقد خالف في ذلك صاحب الجواهر (قده) حيث احتمل عدم جواز الرجوع إلى اصالة الطهارة قبل الفحص والاختبار بدعوى: ان الاجتناب عن بول مالا يؤكل لحمه يتوقف على الاحتراز عن بول ما يشك في حلية أكله، وذكر ان حال المقام حال الشك في القبلة أو الوقت أو غيرهما مما علق الشارع عليه أحكاما، فكما أن الرجوع

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 482
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست