responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 481
إن الرجس بمعنى الدني (پليد) وهو لا يطلق على النجس بالعرض كالفاكهة المتنجسة هذا والصحيح أن الآية أجنبية عن الدلالة على حرمة الانتفاع بشئ من الاعيان النجسة أو المتنجسة، وذلك لان المراد بالرجز في الآية المباركة إنما هو الغفل القبيح أو أنه بمعنى العذاب لان إسناد الامر بالهجر إليه بأحد هذين المعنيين إسناد إلى ما هو له من غير حاجة فيه إلى إضمار وتقدير، وهذا بخلاف ما إذا أريد به الاعيان القذرة، لانه إسناد إلى غير ما هو له ويحتاج فيه إلى الاضمار هذا على ان هجر الشئ عبارة عن اجتناب ما يناسبه من الآثار الظاهرة فلا يعم مطلق الانتفاع به وتفصيل الكلام في الجواب عن الاستدلال بالآية المباركة موكول إلى محله. (وأما النجاسات) فهي أيضا كالمتنجسات لم يقم دليل على حرمة الانتفاع بها إلا في موارد خاصة كما في الانتفاع بالميتة باكلها، وفي الخمر بشربه أو بغيره من الانتفاعات، وأما حرمة الانتفاع من النجس بعنوان أنه نجس فلم تثبت بدليل، ومعه يبقى تحت إصالة الحال لا محالة. وأحسن ما يستدل به على حرمة الانتفاع بالاعيان النجسة رواية تحف العقول (* 1) لا شتمالها على النهي عن بيع وجوه النجس معللا بعدم جواز الانتفاع به و (يدفعه): انها ضعيفة وغيره قابلة للاعتماد. وقد يستدل على ذلك بغير ما ذكرناه من الوجوه إلا أنها ضعيفة لا ينبغي تضييع الوقت الثمين بالتصدي لنقلها ودفعها. (* 1) حيث قال (ع) أو شئ من وجوه النجس فهذا كله حرام ومحرم لان ذلك كله منهي عن أكله وشربه ولبسه وملكه وامساكه والتقلب فيه. رواها في الوسائل في الباب 2 من ابواب ما يكتسب به.


اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 481
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست