responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 480
[ نعم يجوز الانتفاع بهما في التسميد ونحوه [1]. ] جواز بيع الغائط على خلاف الواقع، لان بطلان بيع النجاسات إجماعي بينهم. بل يمكن ترجيح المجوزه من جهة موافقتها للكتاب، لانها موافقة لعمومات حل البيع والتجارة عن تراض، ومع التنزل عن ذلك أيضا فلا مناص من تساقطهما ومعه يرجع إلى العموم الفوق أعني إطلاقات حل البيع والتجارة وهي مقتضية لجواز بيع العذرة، فالمتحصل إن الابوال والغائط مما لا يؤكل لحمه كالابوال والغائط من الحيوانات المحللة فلا إشكال في جواز بيعهما. الانتفاع بالبول والغائط:

[1] هذه هي المسألة الثالثة، والمعرف فيها بين الاصحاب حرمة الانتفاع بالاعيان النجسة إلا في موارد استثنوها في كلماتهم، ويظهر من ملاحظتها أن منعهم عن الانتفاع يشمل المتنجسات أيضا كما في الدهن المتنجس حيث رخصوا في الانتفاع به بالاستصباح مطلقا أو مقيدا بكونه تحت السماء كما اعتبره بعضهم. ولكن الاظهر وفاقا لشيخنا الانصاري (قده) عدم حرمة الانتفاع بالمتنجسات، ولا بالاعيان النجسة، ولا ملازمة بين نجاسة الشئ وحرمة الانتفاع به. (أما في المتنجسات): فلانه لم يدل دليل على حرمة الانتفاع بها، وما استدل به على حرمة الانتفاع بالاعيان النجسة على تقدير تماميته يختص بها كقوله (* 1) عزمن قائل (والرجز فاهجر) بدعوى: أن المراد بالرجز هو الرجس وهو يشمل المتنجس أيضا، وإطلاق الامر بهجره يقتضي الاجتناب عن مطلق الانتفاع به، والوجه في اختصاصه بالعين النجسة (* 1) المدثر 74: 5.

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 480
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست