responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 464
[ (مسألة 1) ملاقاة الغائط في الباطن لا توجب النجاسة [1] كالنوى الخارج من الانسان أو الدود الخارج منه، إذا لم يكن معه شئ من الغائط وإن كان ملاقيا له في الباطن. نعم لو أدخل من الخارج شيئا فلاقى الغائط في الباطن كشيشة الاحتقان، إن علم ملاقاتها له فالاحوط الاجتناب عنه. وأما إذا شك في ملاقاته فلا يحكم عليه بالنجاسة، فلو خرج ماء الاحتقان ولم يعلم خلطه بالغائط ولا ملاقاته له لا يحكم بنجاسته. ] بموت ما لا نفس له فيه سواء تفسخ أم لم يتفسخ، ومن الظاهر أنه على تقدير تفسخه تنتشر أجزاؤه في الماء ومنها ما في جوفه من البول والخرء مع أنه (ع) حكم بطهارة المايع مطلقا، هذا وفي الرواية الاولى غنى وكفاية. ملاقاة الغائط في الباطن

[1] هذا الذي أفاده (قده) لا يوافق ذيل كلامه، لانه لا فرق فيما لاقاه الغائط في الباطن بين ما دخل من طريق الحلق كما في النوى، وبين ما دخل الجوف من طريق آخر كشيشة الاحتقان. نعم يمكن أن يقال في الدود الخارج من الانسان أنه كسائر الحيوانات إما لا يتنجس أصلا أو إذا قلنا بتنجسه يطهر بزوال العين عنه كما في الدود الخارج من الخلاء إذا لم يكن عليه أثر من النجاسات وأما النوى وشيشة الاحتقان فلم يظهر لنا الفرق بينهما، وتفصيل الكلام في المقام ان لملاقاة النجاسة في الباطن صورا أربع: (الصورة الاولى): أن يكون الملاقي والملاقى من الداخل بأن تلاقي النجاسة المتكونة في

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 464
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست