responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 463
بينها وبين ما دل على نجاسة بول مالا يؤكل لحمه وإن كانت عموما من وجه إلا أنها كذلك بالا ضافة إلى غير بوله أيضا من دمه وميتته ومع ذلك فهي مقدمة على معارضتها مما دل على نجاسة الدم أو الميتة. والوجه فيه أن الموثقة حاكمة على غيرها مما دل على نجاسة البول أو الدم أو الميتة على وجه الاطلاق فانها فرضت شيئا مفسدا للماء من أجزاء الحيوان. وحكمت عليه بعدم إفساده للماء فيما إذا لم يكن له نفس سائلة، هذا. وأيضا يمكن الاستدلال على طهارته بالروايات الواردة في عدم نجاسة الميتة مما لا نفس له كموثقة عمار الساباطي، عن أبي عبد الله (ع) قال: سئل عن الخفساء والذباب والجراد والنملة وما أشبه ذلك يموت في البئر والزيت والسمن وشبهه، قال: كل ما ليس له دم فلا بأس (* 1) والمراد بما ليس له دم هو مالا نفس سائلة له، وإلا فلمثل الذباب دم قطعا. وتقريب الاستدلال بها إنها دلت باطلاقها على عدم انفعال الماء وغيره من المايعات = محمد بن الحسن بن الوليد وهو وان كان من مشايخ المفيد (قده) إلا أنه لم تثبت وثاقته بدليل، وكونه شيخ اجازة لا دلالة له على وثاقته فالوجه في كون الرواية موثقة ان في سندها محمد بن احمد بن يحيى وللشيخ إليه طرق متعددة وهي وان لم تكن صحيحة بأسرها إلا ان في صحة بعضها غنى وكفاية وذلك لان الرواية إما ان تكون من كتاب الراوي أو من نفسه، وعلى كلا التقديرين يحكم بصحة رواية الشيخ عن محمد بن احمد لتصريحه في الفهرست بأن له إلى جميع كتب محمد بن احمد ورواياته طرقا متعددة وقد عرفت صحة بعضها، وإذا صح السند إلى محمد بن احمد بن يحيى صح باسره لوثاقة الرواة الواقعة بينه وبين الامام (ع) وبهذا الطريق الذي ابديناه اخيرا يمكنك تصحيح جملة من الروايات كذا افاده دام ظله. (* 1) المروية في الباب 35 من ابواب النجاسات من الوسائل.


اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 463
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست