responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 465
الباطن احد الاجزاء الداخلية للانسان أو الحيوان نظير الدم الملاقي لمحله والغائط المماس لمكانه. وملاقي النجاسة في هذه الصورة محكوم بالطهارة، وذلك مضافا إلى قصور ما دل على نجاسة الملاقي عن الشمول لهذه الصورة كما سيظهر وجهه يمكن أن يستدل عليها بما دل طهارة البلل الخارج من فرج المرأة (* 1) فانه يلاقي مجرى البول والدم والمني، فلو كانت ملاقاة شئ من ذلك موجبة لنجاسة مواضعها الداخلية لكان البلل الملاقي لتلك المواضع محكوما بالنجاسة لا محالة. وبما دل على طهارة المذي وأخواته (* 2) فانه أيضا يلاقي مواضع البول والمني. وبما دل على وجوب غسل الظاهر في الاستنجاء وفي غيره دون البواطن (* 3) (* 1) كما في الصحيح عن إبراهيم بن أبي محمود قال: سألت أبا الحسن الرضا (ع) عن المرأة وليها قميصها أو إزارها من بلل الفرج وهي جنب أتصلي فيه؟ قال: إذا إغتسلت صلت فيهما. وعن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله (ع) قال: سألته عن رجل مس فرج إمرأته، قال: ليس عليه شئ وان شاء غسل يده. وغيرهما من الاخبار المروية في الباب 55 من أبواب النجاسات وفي الباب 9 من أبواب النواقض من الوسائل (* 2) كصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (ع) قال: سألته عن المذي يصيب الثوب قال: ينضحه بالماء إن شاء. وعن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن المذي يصيب الثوب قال: ليس به بأس وغيرهما من الاخبار المروية في الباب 17 من أبواب النجاسات من الوسائل. (* 3) ففي الصحيح عن إبراهيم بن أبي محمود، قال: سمعت الرضا (ع) يقول: يستنجي ويغسل ما ظهر منه على الشرج ولا يدخل فيه الانملة. وعن عمار الساباطي قال: سئل أبو عبد الله (ع) عن رجل يسيل من أنفه الدم، هل عليه أن يغسل باطنه؟ يعني جوف الانف فقال: إنما عليه ان =


اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 465
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست