responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 339
[ واما المستعمل في الحدث الاكبر [1] فمع طهارة البدن لا إشكال في طهارته ورفعه للخبث والاقوى جواز استعماله في رفع الحدث أيضا [2] وإن كان الاحوط مع وجود غيره التجنب عنه. ] أنه لا مدرك لما ذهب إليه المفيد (ره). القسم الثالث من الماء المستعمل

[1] هذا هو القسم الثالث من أقسام الماء المستعمل ولا اشكال ولا كلام في طهارته وفي كفايته في رفع الخبث، لا طلاقات طهورية الماء، ولم يخالف في ذلك أحد من الاصحاب غير ابن حمزة في الوسيلة حيث نسب إليه القول بنجاسته وهو من الغرابة بمكان.
[2] وقع الكلام في أن الماء المستعمل في الحدث الاكبر هل يرتفع به الحدث ثانياو ثالثا وهكذا؟ فقد يقال بعدمه بدعوى: أن الوضوء والغسل يشترط فيهما ان لا يكون الماء مستعملا في الحدث الاكبر قبل ذلك وهذه الدعوى على تقدير تماميتها تختص بما إذا كان المستعمل قليلا، وأما إذا كان عاصما كالكر والجاري ونحوهما فالظاهر انه لا خلاف بين الاصحاب في جواز رفع الحدث به ثانيا وثالثا وهكذا، ويدل عيله السيرة المستمرة المتصلة بزمان المعصومين عليهم السلام إذ الخزانات في الحمامات المتعارفة في زماننا هذا المشتملة على اضعاف الكر من الماء، وإن لم تكن موجودة في زمانهم (ع) فان المتعارف في الحمامات في تلك الازمنة انما كان هو الاحواض الصغيرة المتصلة بموادها الجعلية بالانابيب أو بغيرها، إلا أن المياه المجتمعة في الغدران في الطرق والفلوات المشتملة على أزيد من الكر بكثير مما لا سبيل إلى انكار وجودها في زمانهم. وقد تكاثرت الاسئلة عن

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 339
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست