responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 338
لا قرينية في أحدهما على الآخر، وبما ان صدرها مطلق فلا مانع من أن يعتمد عليه، ويكون هو المدرك لقول المفيد (قده) كما ذكره البهائي (ره). نعم يمكن المناقشة في دلالة الرواية على استحباب التنزه من الماء المستعمل بوجه آخر، وهو ان هذه الرواية ونظائرها إنما وردت لا رشاد الناس إلى الاخذ بمصالحهم، والتجنب عما يضرهم، ومن جملته الاحتفاظ على صحة أبدانهم بالاجتناب عن استعمال ما اجتمعت فيه الآوساخ التي قد تؤدي إلى سراية الامراض، والقرآن كما انه متكفل بارشاد البشر إلى المصالح الاخروية والدنيوية، ومكمل لنظامهما على وجه أتم كذلك الائمة (ع) فانهم أقران الكتاب ينظرون إلى جهات المصالح والمفاسد كلها، ومن أهمها جهة التحفظ على الصحة، ونظير هذه الرواية ما ورد: من أن شرب الماء في الليل قاعدا كذا وقائما كذا (* 1). ولكنه لا دلالة في شئ منها على استحباب تلك الامور، ولا على كراهة خلافها، لانها كما عرفت في مقام الارشاد ولم ترد لبيان الحكم المولوي، ومن هنا نتعدى من مورد الحديث الرضوي إلى كل مورد فيه احتمال سراية المرض من الجذام أو غيره، كالتوضوء مما اغتسل فيه غيره كما نتعدى إلى مطلق الماء المستعمل ولو في غير الاغسال الشرعية، كالمستعمل في الغسل العرفي، وعلى الجملة ان التجنب عن مطلق الماء المستعمل أولى لانه يمنع عن سراية الامراض، وعليه يتم ما أورده الاصحاب في المقام من (* 1) ففي المحاسن عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (ع) قال أمير المؤمنين (ع): لا تشربوا الماء قائما. وفي رواية السكوني عن أبي عبد الله (ع): شرب الماء من قيام بالنهار أقوى وأصح للبدن. وفي مرسلة الصدوق: انه أدر للعروق وأقوى للبدن. راجع الباب 7 من أبواب الاشربة المباحة من الوسائل.


اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 338
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست