responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 340
حكم اغتسال الجنب في تلك المياه وأجابوا (ع) بصحة الغسل فيها (على نحو الاطلاق اغتسل فيها جنب قبل ذلك أم لم يغتسل) وهي تكشف عن أن الاغتسال فيها كان متعارفا عندهم. ففي صحيحة صفوان بن مهران الجمال قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن الحياض التي ما بين مكة إلى المدينة تردها السباع، وتلغ فيها الكلاب وتشرب منها الحمير، ويغتسل فيها الجنب ويتوضأ منها، قال: وكم قدر الماء؟ قال: إلى نصف الساق، وإلى الركبة، فقال: توضأ منه (* 1). ومن الظاهر ان الماء في الغدران إذا بلغ نصف الساق أو الركبة فلا محالة يزيد عن الكر بكثير، وكيف كان فلا اشكال في صحة الغسل والوضوء في المياه المعتصمة وان اغتسل فيها من الجنابة. وانما الكلام في صحة الغسل أو الوضوء ثانيا من الماء القليل المستعمل في رفع المحدث الاكبر وانه هل يتحمل القذارة المعنوية بحيث لا يصلح لرفع الحدث. ثانيا أو انه باق على نظافته؟ وقد وقع هذا محلا للخلاف بين الاعلام والمشهور جواز استعماله في رفع الحدث ثانيا وثالثا، وعن الصدوقين والمفيد والشيخ الطوسي وغيرهم (قدهم) عدم الجواز، وقد استدل عليه بعدة روايات أظهرها رواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) قال: لا بأس بأن يتوضأ بالماء المستعمل، فقال: الماء الذي يغسل به الثوب، أو يغتسل به الرجل عن الجنابة لا يجوز أن يتوضأ منه وأشباهه، وأما الذي يتوضأ الرجل به فيغسل به وجهه ويده في شئ نظيف، فلا بأس أن يأخذه غيره ويتوضأ به (* 1). وهي قد دلت على عدم جواز الوضوء والغسل بالماء المستعمل في رفع (* 1) راجع الباب 9 من أبواب الماء المطلق من الوسائل. (* 2) المروية في الباب 9 من أبواب الماء المضاف والمستعمل من الوسائل.


اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 340
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست