responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 335
القسم الاول من الماء المستعمل لا ينبغي الاشكال في طهارة الماء المستعمل في رفع الحدث الاصغر، وجواز استعماله في الوضوء والغسل ثانيا، لاطلاقات طهارة الماء، ومطهريته، ولما ورد في ذيل رواية أحمد بن هلال الآتية حيث قال: وأما الماء الذي يتوضأ الرجل به فيغسل به وجهه ويده في شئ نظيف فلا بأس أن يأخذه غيره ويتوضأ به (* 1) ولما ورد في بعض الاخبار من أن النبي صلى الله عليه وآله كان إذا توضأ أخذ ما يسقط من وضوئه فيتوضؤن به (* 2) إلى غيره ذلك من الاخبار، وعلى الجملة أن طهارة المستعمل في الوضوء من ضروريات الفقه بل قيل انها من ضروريات المذهب. نعم نسب إلى أبي حنيفة (* 3) القول بنجاسته نجاسة مغلظة (تارة) ومخففة (اخرى) وان حكي عنه القول بطهارته أيضا، إلا ان الحكاية ضعيفة، والذي نقله ابن حزم وغيره عنه (* 4) هو القول بنجاسته نجاسة مغلظة أو مخففة، وهو عجيب غايته، فانه لا مسوغ للقول بنجاسته فضلا عن الحكم بغلظتها أو بخفتها. وربما فصل بين ما إذا كان الماء المستعمل (* 1) المروية في الباب 8 و 9 من أبواب الماء المضاف والمستعمل من الوسائل. (* 2) المروية في الباب 8 من أبواب الماء المضاف والمستعمل من الوسائل. (* 3) نقله عنه في المحلى جلد 1 ص 185 وص 147 على ما قدمنا حكايته وحكاية غيره من أقوال العامة في تعليقة ص 158 - 159. (* 4) قدمنا نقله عن ابن حزم في المحلى جلد 1 ص 185 و 141 كما نقلناه عن عمدة القاري جلد 1 ص 822 في تعليقة ص 158 فراجع.


اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 335
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست