responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 334
[ ويجوز بيعه [1] مع الاعلام. فصل الماء المستعمل في الوضوء طاهر، مطهر من الحدث والخبث [2] ] على أن النهي عن عمل يكشف عن مبغوضية إيجاده على الاطلاق من دون فرق في ذلك بين صدوره عنه بالمباشرة وصدوره بالتسبيب.

[1] وهو كما أفاده في المتن، وتفصيل الكلام فيه موكول إلى محله. ويأتي إجمال القول فيه عند تعرض الماتن لحكم بيع الميتة ان شاء الله. فصل في الماء المستعمل
[2] قد يستعمل الماء في تنظيف البدن أو الباس أو غير ذلك من القذارات العرفية من دون أن يحكم بنجاسته، وقد يستعمل في ازالة الخبث مع الحكم بنجاسته، وهذان القسمان لا خلاف في حكمهما، فان الاول طاهر ومطهر بخلاف الثاني، وفي غير ذلك قد يستعمل الماء في رفع الحدث الاصغر، وقد يستعمل في مالا يرتفع به الحدث أو الخبث، وهذا كالغسل المندوب دون أن يكون المغتسل محدثا بالاكبر، أو كان محدثا به ولكنه بنينا على عدم ارتفاعه به، وكالوضوء التجديدي. وقد يستعمل في رفع الحدث الاكبر. وقد يستعمل في رفع الخبث من دون أن يحكم بنجاسته كماء الاستنجاء فهذه أقسام أربعة، ويقع الكلام هنا في القسم الاول، وهو الماء المستعمل في الوضوء وسيجي الكلام على الاقسام الآخر ان شاء الله. فنقول.

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 334
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست