responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 336
[ وكذا المستعمل في الاغتسال المندوبة [1] ] بمقدار كثير فحكم بنجاسته، وما إذا كان بمقدار يسير كالقطرات المترشحة منه على الثوب أو البدن فحكم بطهارته منة على الناس! فان نجاسته حرجية. المقسم الثاني من الماء المستعمل

[1] هذا هو القسم الثاني من أقسام الماء المستعمل، وهو الماء الذي يستعمل على وجه الندب أو الوجوب من غير أن يرتقع به حدث أو خبث وهذا كالمستعمل في الغسل الواجب بنذر وشبهه، والمستعمل في الاغسال المستحبة، وفي الوضوء ندبا كالوضوء التجديدي، فان الماء لم يستعمل في شئ من هذه الموارد في رفع الحدث أو الخبث اما بالنسبة إلى الوضوء التجديدي فالامر ظاهر. واما بالنسبة إلى الاغسال المستحبة سواء وجبت بالعارض ام لم تجب فعدم ارتفاع الحدث بها إما لفرض ان المغتسل لم يكن محدثا، أو من جهة البناء على انها لا تؤثر في رفع الحدث، وسيأتي الكلام على هذا في محله. وحكم هذا القسم حكم الماء غير المستعمل، فيصح استعماله في رفع الحدث بكلا قسميه، كما يكتفى به في ازالة الاخباث، وبالجملة ان حاله بعد الاستعمال كحاله قبله، فلا مانع من استعماله ثانيا فيما قد استعمل فيه أولا من الغسل المستحب، والوضوء التجديدي وهكذا ثالثا ورابعا. والاوجه في ذلك هو اطلاقات مطهرية الماء هذه. وقد نسب إلى المفيد (ره) استحباب التنزه عن المستعمل في الطهارة المندوبة من الغسل والوضوء، بل المستعمل في الغسل المستحب كغسل

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 336
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست