responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 328
[ (مسألة 9) الكرية تثبت بالعلم والبينة [1] وفي ثبوتها بقول صاحب اليد وجه [2] وان كان لا يخلو عن اشكال. ] توجب سقوط معارضتها عن الاعتبار وإلا لم تصل النوبة إلى الاستحلاف بل هو من جهة الترجيح في الاستحلاف مع فرض بقاء البينتين على اعتبارهما في ذاتهما، وفي بعض الروايات ان الاستحلاف يستخرج بالقرعة (* 2) وكيف كان الترجيح بالكثرة العددية لا يرجع إلى محصل. ما تثبت به الكرية

[1] إذ لا امتياز للكرية من بين سائر الموضوعات الخارجية فلا اشكال في انها تثبت بالبينة كما تثبت بالعلم الوجداني.
[2] التحقيق ان الكرية لا تثبت باخبار ذى اليد، ولا تقاس الكرية بالطهارة والنجاسة، حيث انا اثبتنا اعتبار قوله فيهما بالسيرة المستمرة إلى زمانهم (ع) وببعض الاخبار المتقدمة وأما في المقام فلم ترد فيه رواية، وأما السيرة فهي ايضا غير متحققة، فان السيرة العملية مقطوع العدم إذ الكرية بالكيفية المتعارفة في زماننا لم تكن ثابتة في زمانهم (ع) حتى يقال بأن السيرة العملية جرت على قبول قول ذي اليد في الكرية، فلو أخبر = البينة أنه ورثها عن أبيه ولا يدري كيف كان أمرها، قال: أكثرهم بينة يستحلف وتدفع إليه. المروية في الباب 12 من أبواب كيفية الحكم من الوسائل. (* 1) كما يستفاد من صحيحتي عبد الرحمن بن أبي عبد الله وداود بن سرحان عن أبي عبد الله (ع) وغيرهما مما نقله في الوسائل في الباب 12 من كيفية الحكم واحكام الدعوى.

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 328
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست