responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 329
مالك الدار عن ان الماء الموجود في الحوض كر لا دليل على اعتبا قوله. واما دعوى السيرة الارتكازية يتقريب ان المتشرعة بارتكازهم لا يفرقون في قبول قول ذى اليد بين الطهارة والكرية، وان الكرية أيضا لو كانت متحققة في زمانهم (ع) لكانوا يعتمدون على اخباره عن الطهارة والنجاسة، نظير الاجماع التقديري الذي ادعاه شيخنا الانصاري (قده) في دليل الانسداد. فهي أيضا لا ترجع إلى ركن وثيق وذلك: لان الارتكاز ان رجع إلى المكلفين بأنفسهم كان حكمه حكم الامور الموجودة خارجا نظير اشتراط التساوي في المالية في باب المعاملات، لان المعاملة مبادلة في أشخاص العوضين مع التحفظ على مقدار ماليتهما حيث ان البشر يحتاج إلى تبديل الاعيان بالضرورة، لاحتياج بعضهم إلى اللباس وآخر إلى الفراش، وثالث إلى المأكول فيتبادلون لرفع احتياجاتهم مع التحفظ على مالية الاموال، فاشتراط التساوي بين العوضين أمر ارتكازي للعقلاء بأنفسهم، فلو باع ما يسوى فلسا بدرهم يثبت للمشتري خيار تخلف الشرط الارتكازي، وهو كالشرط المصرح به حقيقة وبهذا أثبتنا خيار الغبن في محله حيث لم نجد دليلا آخر عليه هذا فيما إذا كان الارتكاز راجعا إلى نفس المكلفين. واما إذا لم يرجع إلى المكلفين بأنفسهم فلا اعتبار به وهذا كالا رتكاز عى قبول قول ذي اليد في الاخبار عن الكرية، إذ السيرة بما هي لا تكون حجة بل يتوقف اعتبارها على أمر آخر أجنبي عن المكلفين، وهو تقريرهم وعدم ردعهم (ع) عنها، واستكشاف ذلك إنما يمكن فيما إذا كان العمل بمرأى ومسمع منهم (ع) فان في مثله إذا لم يرد عوا عنها استكشف عنه إمضائهم بذلك العمل، وهذا غير متحقق في السيرة الارتكازية، لانا لو سلمنا ان المتشرعة في عصرهم عليهم السلام لو أخبرهم ذو اليد بكرية


اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 329
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست