responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 327
يستحيل أن يشمل كل بينة خارجية حتى ما كان منها متعارضا، لان شموله لا حدهما دون الآخر ترجيح بلا مرجح، وشموله لهما مستلزم للجمع بين المتناقضين أو الضدين فلا محيص من سقوط المتعارضين عن الاعتبار، ونسبة دليل الاعتبار إلى كل من الاكثر والاقل على حد سواء، فان كل اثنين من الاربعة تعارض شهادتهما شهادة البينة الاخرى، فمقتضى المعارضة سقوط المتعارضين عن الاعتبار كانا متساويين في العدد أم كانا مختلفين. وعلى الجملة حال البينتين المتعارضتين حال الخبرين المتعارضين، فكما ان رواية إذا عارضها روايتان لا يمكن أن يقال: أن واحدة منهما تعارض الرواية الواحدة، وتبقى الثانية سليمة عن المعارض، لان نسبة دليل الاعتبار إلى كل من المتعارضين على حد سواء، والرواية الواحدة معارضة لكل من الروايتين فيسقط المتعارضان معا عن الاعتبار، فكذلك الحال في البينتين المتعارضتين، ومن الغريب أنه (قده) لم يلتزم بذلك في الخبرين والتزم به في المقام. نعم ذكرنا في محله أن احدى الروايتين المتعارضتين إذا كانت مشهورة أي واضحة وظاهرة عند الجميع سقطت النادرة من الاعتبار إلا أن هذا أجنبي عن الترجيح بالاكثرية، حيث أنها لا توجب سقوط معارضها عن الاعتبار فالشهرة الموجبة للترجيح أو السقوط بمعنى الظهور والوضوح لا بمعنى الكثرة العددية. أجل ورد في بعض فروع القضا وهو ما إذا ادعى أحد مالا على آخر، وأقام بينة وأقام من عليه المال أيضا بينة على خلاف المدعي، ووصلت النوبة إلى الاستحلاف. ولم يكن ترجيح لاحدهما على الآخر ان الحلف يتوجه إلى من كانت بينته اكثر (* 1) ولكن ذلك ليس من جهة ان الكثرة العددية (* 1) صحيحة أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يأتي القوم فيدعى دارا في ايديهم ويقيم البينة ويقيم الذي في يده الدار =


اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 327
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست