responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 320
و (ثانيا): ان الرواية غير صالحة للرادعية، لضعفها. و (ثالثا): ان عدم ذكر اخبار العادل في قبال البينة والعلم انما هو لاجل خصوصية في مورد الرواية، وهي ان الحلية في مفروض الرواية كانت مستندة إلى قاعدة اليد في مسألة الثوب ومن المعلوم انه لا اعتبار لاخبار العادل مع اليد، وكأنه (ع) بصدد بيان ما هو معتبر في جميع الموارد على وجه الاطلاق. و (رابعا): البينة في الرواية كما تقدم بمعنى الحجة وما به البيان، وهو الذي دلت الرواية على اعتباره في قبال العلم الوجداني، واما ان الحجة اي شئ فلا دلالة للرواية عليه، ولابد من احراز مصاديقها من الخارج، وقد استكشفنا حجية اخبار العدلين من اعتمادهم (ع) عليه في المخاصمات، فإذا اقمنا الدليل من السيرة أو غيرها على اعتبار خبر العدل ايضا فلا محالة يدخل تحت كبرى الحجة وما به البيان، ويكون معتبرا في جميع الموارد على نحو الاطلاق بلا فرق في ذلك بين الموضوعات والاحكام. بل يمكن ان يستدل على حجية اخبار العادل في الموضعات بمفهوم آية النبأ على تقدير ان يكون لها مفهوم. نعم الاستدلال على حجية الخبر في الموضوعات الخارجية بالاخبار الواردة في موارد خاصة في غاية الاشكال فلا يمكن ان يستدل عليه بما دل على اعتبار خبر الثقة في دعوى ان المرأة امرأته (* 1)، وما ورد في جواز الاعتماد على أذان المؤذن الثقة (* 2) وغير (* 1) موثقة زرعة عن سماعة قال: سألته عن رجل تزوج أمة (جارية) أو تمتع بها فحدثه رجل ثقة أو غير ثقة فقال ان هذه امرأتي وليست لي بينة فقال: ان كان ثقة فلا يقربها وان كان غير ثقة فلا يقبل منه. المروية في الباب 23 من ابواب عقد النكاح واولياء العقد من الوسائل. (* 2) كما ورد في جملة من الاخبار وقد عقد لها في الوسائل بابا =


اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 320
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست