responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 321
[ وبقول ذي اليد [1] وان لم يكن عادلا. ] ذلك مما ورد في موارد معينة. فان غاية ما يثبت بذلك هو اعتبار خبر الثقة في تلك الموارد خاصة، ولا يمكن التعدي عنها إلى غيرها والعمدة في اعتباره هو السيرة العقلائية وهي كما مر غير مختصة بمورد دون مورد. بل وعليها لا نعتبر العدالة ايضا في حجية الخبر لا ن العقلاء لا يخصصون اعتباره بما إذا كان المخبر متجنبا عن المعاصي، وغير تارك للواجبات إذ المدار عندهم على كون المخبر موثوقا به وان كان فاسقا أو خارجا عن المذهب، بل ولا نعتبر الوثوق الفعلي ايضا في اخباره، فان اللازم ان يكون المخبر موثوقا به في نفسه سواء أفاد اخباره الوثوق للسامع فعلا أم لم يفده، وكيف كان فلا ينبغي الاشكال في اعتبار خبر العدل في الموضوعات ومع ذلك فالاولى رعاية الاحتياط. ثبوت النجاسة بقول ذي اليد

[1] اعتبار قول ذي اليد في طهارة ما بيده ونجاسته على ما ذكره صاحب الحدائق (قده) أمر اتفاقي بين الاصحاب، ولا خلاف فيه عندهم، وإنما الكلام في مدركه، والمستند في ذلك هو السيرة العقلائية القطعية، = وهو باب 3 من ابواب الاذان والاقامة وفي بعضها: المؤذن مؤتمن وفي آخر: المؤذنون امناء المؤمنين على صلاتهم وصومهم ولحومهم ودمائهم. ويستفاد اعتبار أذان الثقة أيضا عما ورد في عيون الاخبار عن أحمد بن عبد الله القزويني (القروي) عن ابيه المروية في الباب 59 من أبواب المواقيت وما رواه الفضل بن شاذان في العلل عن الرضا (ع) الحديث 14 من الباب 19 من أبواب الاذان والاقامة من الوسائل.

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 321
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست