responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 319
[ وبالعدل الواحد [1] على اشكال لا يترك فيه الاحتياط ] ثم ان هذا كله فيما إذا لم نقل باعتبار خبر العدل الواحد في الموضوعات وإلا فلا حاجة إلى اثبات حجية البينة فيها كما هو ظاهر، نعم تظهر ثمرة حجية البينة في نفسها فيما إذا قامت على نجاسة ما اخبر ذو اليد عن طهارته وسيجئ بيان ذلك عن قريب. ثبوت النجاسة باخبار العدل

[1] المعروف ان خبر الواحد لا يكون حجة في الموضوعات، وذهب جماعة إلى حجيته فيها كما هو حجة في الاحكام وهذا هو الصحيح، والدليل على اعتباره في الموضوعات هو الدليل على حجيته في الاحكام، والعمدة في ذلك هو السيرة العقلائية القطعية، لانهم لا يزالون يعتمدون على أخبار الآحاد فيما يرجع إلى معاشهم ومعادهم، وحيث لم يردع عنها في الشريعة المقدسة فتكون حجة ممضاة من قبل الشارع بلا فرق في ذلك بين الموضوعات والاحكام. وقد يتوهم كما عن غير واحد منهم ان السيرة مردوعة بما ورد في ذيل رواية مسعدة المتقدمة من قوله (ع) والاشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غيرذلك أو تقوم بالبينة، حيث حصر ما يثبت به الشئ في الاستبانة، وقيام البينة عليه فلو كان خبر العادل كالبينة معتبرا شرعا لبينه (ع) لا محالة: ويدفعه: (أولا): ان الرواية ليست بصدد حصر المثبت فيهما لوضوح ان النجاسة وغيرها كما تثبت بهما كذلك تثبت بالاستصحاب وبأخبار ذي اليد كما يأتي عن قريب.

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 319
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست