responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 306
ورد تقديران مختلفان احدهما اكثر من الآخر، وقد جمعوا بينهما بحمل الاقل على الوجوب وحمل الاكثر على الاستحباب، فإذا بنينا على انفعال ماء البئر بالملاقاة، وعلى عدم طهارة الدلو وغيره من الآلات بالتبع ونزحنا المقدار الواجب كثلاثين دلوا مثلا فبمجرد ملاقاة الدلو للماء يتنجس ماء البئر ثانيا فيجب تطهيرها بنزح مقدرها ومعه لا يبقى مجال للعمل بالاستحباب بنزح الزائد عن المقدار الواجب كاربعين دلوا ونحوها! وما افاده (قده) في غاية المتانة. فما ذهب إليه الاصحاب من طهارة الآلات واخواتها بالتبع هو المتعين. (الثاني): إذا تغير ماء البئر فلا اشكال في كفاية اخراج الجميع أو المقدار الذي يزول به التغير ولو بغير النزح المتعارف من الاسباب كما إذا نزحنا مائها بالمكائن الجديدة أو غار مائها ثم ترشح منها ماء جديد لا تغير فيه أو الغينا فيها دواء أوجب فيها التبخير فنفذ مائها بذلك إلى غير ذلك من الاسباب والوجه في كفاية مطلق الاخراج، وعدم لزوم النزح شيئا فشيئا هو ان المستفاد من صحيحة محمد بن اسماعيل بن بزيع ان البئر إذا تغير لا بد من اعدام مائها الى ان يطيب طعمه ويزول عنه الريح، وهذا هو المحصل للغرض سواء اكان بسبب النزح ام بالدواء أو بغير هما من الاسباب، وكذا الحال في ما وجب نزح الجميع، وذلك للعلم بان الغرض منه عدم بقاء شئ من الماء النجس في البئر بلا فرق في ذلك من الاسباب. وأما إذا وقع فيها ما يوجب نزح أربعين أو خمسين أو غيرهما من المقدرات غير نزح الجميع فهل يكفي في تطهيرها نزح المقدر مرة واحدة بمثل دلو كبير يسع الاربعين أو غيره من المقدرات أو بالمكائن الجديدة ونحوها أو لابد فيه من نزح المقدر دلوا فدلوا إلى أن ينتهي ويتم؟


اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 306
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست