responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 305
المتأخرون من اعتصامها مطلقا هو الصحيح. هذا كله في المقام الاول ومنه يظهر الحال في المقام الثاني ايضا كما يأتي تفصيله. بقى في المقام فروع (الاول): انه إذا قلنا بانفعال البئر، ووجوب نزح المقدرات فهل تطهر الآلات من الدلو والحبل بل واطراف البئر ولباس النازح ويداه وغيرها مما يلاقي الماء بنزحه عادة تبعا لطهارة البئر؟ نعم لا وجه لتوهم الطهارة بالتبع في ما يلاقى الماء على خلاف الغالب والعادة، كما إذا طفرت قطرة من ماء البئر ووقعت على ثوب غير النازح. الحق كما ذهب إليه المشهور طهارة الآلات، وكل ما يلاقي ماء البئر عادة تبعا لطهارة البئر بالنزح والوجه في ذلك ان الآلات وملحقاتها مورد للابتلاء غالبا، كما ان نجاستها مما يغفل عنه عامة الناس، ومثلها لو كان نجسا لنبه عليه في الروايات، فالسكوت وعدم البيان آيتا طهارة الآلات واخواتها بتبع طهارة البئر. وفي الحدائق استدل على ذلك بالبرائة عن وجوب الاجتناب عن الآلات بعد نزح المقدرات. إلا ان فساده غني عن البيان، لان النجاسة بعدما ثبتت يحتاج رفعها إلى مزيل، ومع الشك في بقائها لا مجال لا جراء البرائة عنها كما لا يخفى. واستدل المحقق (قده) على طهارة الآلات على ما حكي عنه وهو من جملة القائلين بانفعال البئر من المتأخرين بان الآلات ونظائرها لو لم تطهر بتبع طهارة البئر لم يبق لاستحباب نزح الزائد مجال، وتوضيح ذلك: ان الاخبار كما مر قد اختلف في بيان نزح المقدرات ففي نجاسة واحدة


اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 305
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست