responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 307
التحقيق هو الثاني، لانه مقتضى الجمود على ظواهر الاخبار حيث دلت على نزح أربعين دلوا ونحوه، ولا يستفاد منها كفاية مطلق الاخراج والاعدام، ولا سيما انا نحتمل بالوجدان أن يكون للنزح التدريجي خصوصية دخيلة في حصول الغرض واقعا، فان المادة يمكن أن تدفع بدل المتحلل من الماء إذا نزح شيئا فشيئا، وليس الامر كذلك فيما إذا نزح منها مقدار ثلاثين أو أربعين دلوا مرة واحدة، فان المادة لا تدفع الماء بهذا المقدار دفعة، ومن المحتمل أن يكون لخروج الماء من المادة بمقدار المتحلل بالنزح مدخلية في حصول الغرض شرعا. ثم ان صريح رواية الفقه الرضوي (* 1) ان المراد بالدلو في مقدرات البئر هو ما يسع أربعين رطلا من الماء. ولكن المشهور لم يعملوا على طبقها، بل افتوا بكفاية الدلو المتعارف، على ان الرواية كما نبهنا عليه غير مرة ضعيفة في نفسها بل لم يثبت كونها رواية أصلا، فالصحيح كفاية أقل الدلاء المتعارفة، وذلك: لما أشرنا إليه مرارا من أن المقادير المختلفة بحسب القلة والكثرة أو الزائد والناقص لا بد من أن يكتفى فيها بالمتعارف الاقل نظر إلى أنه تقدير في حق عامة الناس، وغير مختص بطائفة دون طائفة. (الثالث) ان اتصال الماء النجس بالكر أو الجاري وغيرهما من المياه العاصمة يطهره كما عرفت فهل يكفي ذلك في تطهير الآبار المتنجسة أيضا على القول بانفعالها أوان طريق تطهيرها يختص بالنزح؟. الثاني هو الظاهر، لان العمدة في كفاية الاتصال بالكر والجاري (* 1) الفقه الرضوي ص 5 سطر 21 - 22 (وإذا سقط في البئر فأرة أو طائر أو سنور وما أشبه ذلك فمات فيها ولم يتفسخ نزح منه سبعة أدل من دلاء هجر والدلو أربعون رطلا).


اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 307
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست