responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 285
من قلتين، وطهارته فيما إذا كان بقدرهما، ومرجع ذلك إلى التفصيل بين بلوغ ماء البئر حد الكر وعدمه، لانهم حدوا الكر بقلتين، واختلفا في أن الشافعية فصل في نجاسة ماء البئر على تقدير كونه أقل من قلتين بين ما إذا استند وقوع النجاسة في البئر إلى اختبار المكلف، فحكم فيه بالنجاسة وما إذا لم يتسند إليه كما إذا أطارتها الريح في البئر، فذهب فيه إلى عدم انفعاله (* 1) هذه أقوال ذوي المذاهب المعروفة عندهم وأما غيرهم من علمائهم فلابد في الوقوف على أقوالهم من مراجعه كتبهم. وكيف كان فالمتبع عندنا دلالة الاخبار. وقد استدل المتأخرون على طهارة ماء البئر واعتصامه فيما إذا لم يتغير بالنجاسة بعدة روايات. (منها): صحيحة محمد بن اسماعيل بن بزيع المروية بعدة طرق عن الرضا (ع) قال: ماء البئر واسع لا يفسده شئ إلا أن يتغير ريحه. أو طعمه فينزح حتى يذهب الريح، ويطيب طعمه لان له مادة (* 2) حيث دلت على أن ماء البئر واسع الحكم والاعتصام وغير مضيق بما إذا بلغ كرا كما في سائر المياه فلا ينفعل مطلقا وهذا معنى قوله (لا يفسده شئ) وأما قوله (ع) لان له مادة. فهو إما علة لقوله واسع فيدل على أن اعتصام البئر مستند إلى أن له مادة. وإما علة لقوله (فيطهر) المستفاد من قوله (فينزح) أي ينزح حتي يذهب الريح ويطيب طعمه فيطهر لان له مادة. فتدل على أن ماء البئر يرفع النجاسة الطارئة عليه بعد زوال تغيره لا تصاله بالمادة، ومنه يظهر أنه يدفع (* 1) راجع المجلد 1 ص 42 و 43 و 44 من كتاب الفقه على المذاهب الاربعة تأليف عبد الرحمن الجزيري. (* 2) المروية في الباب 3 و 14 من أبواب الماء المطلق من الوسائل.


اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 285
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست