responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 284
بنى على عدم اعتصام ماء البئر أيضا، أو نحملها على الاستحباب؟. أما الكلام في المقام الاول فحاصله أن في المسألة أقوالا. أحدها: انفعال ماء البئر مطلقا وهو الذي التزم به مشهور المتقدمين. ثانيها: عدم انفعاله مطلقا وهو كالمتسالم عليه بين المتأخرين. ثالثها: التفصيل بين بلوغ ماء البئر حد الكر فيعتصم وبين عدم بلوغه كرا فلا يعتصم، وقد نسب هذا التفصيل إلى الشيخ حسن البصروي، وهو من أحد علمائنا الاقدمين، وكأنه (قده) لم ير خصوصية لماء البئر، وحاله عنده حال سائر المياه، وقد قدمنا في محله انها لا تنفعل بملاقاة النجاسة إذا كانت بمقدار كر، ومن هنا أورد بعض المتأخرين على المتقدمين القائلين بانفعال ماء البئر مطلقا بأن الكر على تقدير كونه خارج البئر محكوم عندكم بالطهارة والاعتصام، فلماذا بنيتم على نجاسته وانفعاله فيما إذا كان في البئر فهل لبعض الامكنة خصوصية تقتضي الحكم بعدم اعتصام الماء الكثير؟! وهذا عجيب غايتة. ثم إن هناك تفصيلا آخر نقل عن الجعفي (ره) وهو أيضا من أحد أصحابنا الامامية، وقد فصل بين ما إذا كان ماء البئر بمقدار ذراعين في ذراعين وحكم فيه بعدم الانفعال، وما إذا كان أقل من ذلك وحكم فيه بالانفعال وعدم الاعتصام. والظاهر بل الواقع انه عين التفصيل المنسوب إلى البصروى، وغاية الامر أنه يرى الكر أربعة أشبار في أربعة، وليس هذا تفصيلا مغايرا للتفصيل المتقدم بوجه. وهذه هي أقوال المسألة عند أصحابنا الامامية. وأما العامة فقد اتفق أرباب المذاهب الاربعة منهم على نجاسة ماء البئر بالملاقاة، وانما اختلفوا في بعض خصوصياته، فالمالكية والحنفية التزما بنجاسته مطلقا، واختلفا في مقدار الواجب من النزح باختلاف النجاسات كميتة الانسان وغيرها. والشافعية والحنابلة ذهبا إلى نجاسته فيما إذا كان أقل


اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 284
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست