responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 286
النجاسة أيضا بطريق أولى، لان الدفع أهون من الرفع. وعلى الجملة يستفاد من تلك الصحيحة أن ماء البئر معتصم لا ينفعل بملاقاة النجاسة لمكان مادته. ودعوى: أن ماء البئر واسع بمعنى أنه كثير وهو واسع الماء لا بمعنى أنه معتصم وواسع الحكم. تندفع: بأنه على خلاف الفهم العرفي من مثلها فان العرف يستفيد منه أنه واسع الحكم على خلاف غيره من المياه ولا ينسبق إلى أذهانهم أنه واسع الماء. وأما ما ذكره الشيخ الطوسي (قده) من أن معنى قوله (لا يفسده شئ) انه لا يفسده شئ افسادا غير قابل للاصلاح والزوال، فان البئر تقبل الاصلاح بنزح المقدرات. فيدفعه: ما أفاده المحقق الهمداني (قده) بتفسير منا من أن هذا الكلام لو كان صدر من متكلم عادي لاجل تفهيم المعنى المدعى كان مضحكا عند ابناء المحاورة فكيف يصدر مثله عن الامام الذي هو أفصح المتحاورين وقال: ولعمري ان طرح الرواية ورد علمها على اهلها اولى من ابداء هذا النحو من الاحتمالات العقلية التي لا يكاد يحتمل المخاطب ارادتها من الرواية خصوصا في جواب المكاتبة. وعليه فمعناه ما قدمناه من انه واسع لا ينفعل لشئ من النجاسات فالمناقشة في دلالتها ساقطة. وأما المناقشة في سندها بدعوى: ان دلالتها وان كانت تامة كما مر إلا أنها كانت بمرأى من المتقدمين، ومع ذلك لم يفتوا على طبقها واعرضوا عنها، وإعراض المشهور يسقط الرواية عن الاعتبار إذ قد اشترطنا في حجية الاخبار أن لا تكون معرضا عنها عند الاصحاب. فيمكن المناقشة فيه كبرى وصغرى. أما بحسب الكبرى: فلما قدمنا في بحث الاصول من أن حجية الرواية غير مشروطة بذلك، واعراض الاصحاب عن رواية صحيحة لا يكون كاسرا لا عتبارها، كما أن عملهم


اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 286
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست