responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 3  صفحة : 523
ضعيفة، لمنع كون كلام الراوي نقضا بالنسبة إلى المرآة بدعوى صدق الآنية عليها، بل من المحتمل قريبا أنه فهم من كراهة أبي الحسن الرضا عليه السلام أن استعمال مطلق الذهب والفضة مكروه، فقال ما قال، وإلا فالظاهر عدم صدق الآنية على المرآة الملبس ولا على لباس المرآة. وكذا لا يصدق على القضيب أو لباسه. والظاهر من قوله عليه السلام: " تكون فضة نحوا من عشرة دراهم " أن إدخار الفضة حتى بهذا المقدار كان مكروها لدى أبى الحسن عليه السلام فضلا عن إدخار الملبسة بها. والانصاف ان دعوى تشخيص الآنية من الرواية في غاية السقوط بعد عدم صدقها على ما فيها، وأضعف منه دعوى كون الموضوع الشرعي أعم، بدعوى أن للآنية حقيقة شرعية، وهو كما ترى، نعم لا يبعد استفادة كراهة مطلق استعمال الآلات المعمولة من الفضة والذهب من هذه الرواية وبعض روايات أخر واردة فيها وفي الذهب، والامر سهل. الخامسة: لا يجوز استعمال شئ من الجلود إذا كانت من ذوات الانفس فيما يشترط فيه الطهارة - إلا إذا كانت من حيوان وردت عليه تذكية شرعية بالشروط المقررة - ولو دبغت سبعين مرة، إذ هي بدون التذكية نجسة ميتة لا تحل الصلاة فيها، وهذا لا اشكال فيه نصا وفتوى إلا من ابن الجنيد القائل بطهارتها بالدباغة، وإن قال بعدم جواز الصلاة فيها. والذي ينبغي بسط الكلام فيه أنه هل يعتبر في جواز استعمالها، وكذا في حلية اللحوم من الحيوانات المحللة الاكل، وكذا في صحة


اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 3  صفحة : 523
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست