responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 3  صفحة : 522
كذلك، احترازا عن القناديل والمشبكات والمخرمات والطبق - فلا يخلو من إشكال وإن كان كلامه ذلك مع كونه من أهل اللسان يوجب لنا الشك في صدقها على كثير مما ذكره، ومعه مقتضى الاصل الاباحة، والانصاف أن المتيقن منها ما ذكره وإن كان الاحتياط في مثل كوز الغليان لا ينبغي تركه، بل لا يترك. وأما ما عد صاحب الجواهر منها كرأس الغليان ورأس الشطب وما يجعل موضعا له وقراب السيف والخنجر والسكين وبيت السهام وظروف الغالية والكحل والعنبر والقير والمعجون والتتن والتنباك والافيون والمشكاة والمجامر والمحابر ونحوها فكثير منها محل إشكال أو منع، سيما مع جزم الاستاذ على خلافه، وهو يوجب الشك لنا مع عدم إمكان إحرازها أو إحراز كثير منها من العرف واللغة، بعد ما كان الاناء في عصرنا قليل الاستعمال أو عديمه، على ما شهد به صاحب الجواهر وغيره من أهل اللسان. ودعوى استفادة إنائية كثير منها أو جميعها من صحيحة محمد بن اسماعيل بن بزيع - قال: " سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن آنية الذهب والفضة فكرهها، فقلت: قد روى بعض أصحابنا أنه كان لابي الحسن عليه السلام مرآة ملبسة فضة، فقال لا والحمد لله، انما كانت لها حلقة من فضة، وهي عندي - ثم قال -: إن العباس حين عذر عمل له قضيب ملبس فضة من نحو ما يعمل للصبيان، تكون فضة نحوا من عشرة دراهم، فأمر به أبو الحسن عليه السلام فكسر " [1] بدعوى أن الظاهر أن الراوي نقض عليه فعل أبى الحسن عليه السلام فأنكره شديدا، وحكى أمره بكسر القضيب الملبس، وهو دليل على صدقها في جميع تلك الموارد حتى فيما لا يقول به صاحب الجواهر كالمثال -

[1] مرت في ص 506.

اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 3  صفحة : 522
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست