responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 3  صفحة : 524
الصلاة فيما تجوز فيها مع التذكية إحرازها بالعلم أو بامارة شرعية معتبرة، ومع عدمه يحكم بنجاستها وحرمة الانتفاع بها وعدم جواز الصلاة فيها أو عدم التذكية يحتاج إلى دليل، ومع عدمه يحكم بطهارتها وجواز الصلاة فيها، وحلية أكل اللحم أو تفصيل بين الطهارة وغيرها؟ قد استقر آراؤهم على جريان أصالة عدم التذكية بنحو السالبة المحصلة وبين ما إذا كان الموضوع بنحو الايجاب العدولي، كما لعله الظاهر من الشيخ الاعظم، وفصل آخر بين كون المذكى ومقابله من قبيل الضدين فلا تجري وبين كونهما من قبيل العدم والملكة فتجري وتترتب عليها الاحكام، بدعوى كون الموضوع في هذه الصورة من قبيل الموضوعات المركبة أو المقيدة المشكوك فيها بقيدها أو جزئها فيحرز بالاصل، وهو ظاهر المحقق الخراساني. وثالث بين الآثار التي رتبت على عدم كون الحيوان مذكى كعدم الحلية وعدم جواز الصلاة وعدم الطهارة من الاحكام العدمية المنتزعة من الوجوديات التي تكون التذكية شرطا في ثبوتها، فيقال الاصل عدم تعلق التذكية بهذا اللحم الذي زهق روحه فلا يحل أكله ولا الصلاة فيه ولا استعماله فيما يشترط بالطهارة وبين الآثار المترتبة على كونه غير المذكى، كالاحكام الوجودية الملازمة لهذه العدميات، كحرمة أكله ونجاسته وتنجيس ملاقيه ونحوها، بدعوى ان الحلية وسائر الاحكام الوجودية المترتبة على سبب حادث تصير منتفية بانتفاء سببها، فالموت المقرون بالشرائط أمر مركب سبب للاحكام، وهو أمر حادث مسبوق بالعدم، فأصالة عدمه مما يترتب عليها عدم الحلية والطهارة وجواز الصلاة فيها، فعدم حلية اللحم من آثار عدم حدوث ما يؤثر في حليته


اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 3  صفحة : 524
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست