فالمفيد رحمه الله قائل بأن المأكول حرام كحرمة الخمر أو حرمة المال الذى أخذ بحكم حاكم الجور أو حرمة لحم الموطوء أو العين المنذور عدم اكلها، وكل ذلك يرجع إلى حرمة أكل هذه العناوين ذاتا أو عرضا بالمعنى الذي أشرنا إليه على تأمل في المثال الاخير، قد أشرنا إليه في بعض مسفوراتنا. والمحقق رحمه الله منكر لذلك إما لان المحرم التناول والاستعمال كما قدمنا تقريبه وتقويته، وإما لان المحرم الشرب والاكل من الاناء لا شرب المائع أو الماء كما تقدم، وقد تقدم الكلام في حديث الجرجرة وانما ارتكبنا في المقام التطويل الممل مع وضوح المطلب بنظر القاصر لما وقع الخلط من بعض أهل التحقيق، وحمله كلام المحقق على غير مرضيه. الرابعة: إن قلنا بأن المنهى عنه استعمال الاواني فالاقوى صحة الوضوء والغسل بها، سواء كانا بالاغتراف أو الارتماس، وسواء كان الماء منحصرا ولم يمكن إفراغه في غيرها أم لا. أما في صورة عدم الانحصار وإتيانه بالاغتراف فواضح، وأما مع الانحصار والاتيان بالاغتراف فلان غاية ما يقال في وجه البطلان: عدم الامر بهما أو عدم تنجز التكليف بهما، وفيه أن صحتهما لا تتوقف على الامر، ولا على تنجزه، وكفى فيها عباديتهما ومطلوبيتهما الذاتية والمفروض ان النهى لم يتعلق بهما، والتبديل بالتيمم ليس لمبغوضيتهما في هذه الحالة، بل لمبغوضية استعمال الاناء.