responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 3  صفحة : 519
فالمفيد رحمه الله قائل بأن المأكول حرام كحرمة الخمر أو حرمة المال الذى أخذ بحكم حاكم الجور أو حرمة لحم الموطوء أو العين المنذور عدم اكلها، وكل ذلك يرجع إلى حرمة أكل هذه العناوين ذاتا أو عرضا بالمعنى الذي أشرنا إليه على تأمل في المثال الاخير، قد أشرنا إليه في بعض مسفوراتنا. والمحقق رحمه الله منكر لذلك إما لان المحرم التناول والاستعمال كما قدمنا تقريبه وتقويته، وإما لان المحرم الشرب والاكل من الاناء لا شرب المائع أو الماء كما تقدم، وقد تقدم الكلام في حديث الجرجرة وانما ارتكبنا في المقام التطويل الممل مع وضوح المطلب بنظر القاصر لما وقع الخلط من بعض أهل التحقيق، وحمله كلام المحقق على غير مرضيه. الرابعة: إن قلنا بأن المنهى عنه استعمال الاواني فالاقوى صحة الوضوء والغسل بها، سواء كانا بالاغتراف أو الارتماس، وسواء كان الماء منحصرا ولم يمكن إفراغه في غيرها أم لا. أما في صورة عدم الانحصار وإتيانه بالاغتراف فواضح، وأما مع الانحصار والاتيان بالاغتراف فلان غاية ما يقال في وجه البطلان: عدم الامر بهما أو عدم تنجز التكليف بهما، وفيه أن صحتهما لا تتوقف على الامر، ولا على تنجزه، وكفى فيها عباديتهما ومطلوبيتهما الذاتية والمفروض ان النهى لم يتعلق بهما، والتبديل بالتيمم ليس لمبغوضيتهما في هذه الحالة، بل لمبغوضية استعمال الاناء.


اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 3  صفحة : 519
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست