responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 3  صفحة : 520
وبالجملة ان المقام من قبيل تزاحم المطلوب الاعلى مع المبغوض، فاكتفاء الشارع بالمطلوب الادنى بلحاظ عدم الابتلاء باستعمال المبغوض لا بلحاظ عدم الاقتضاء في المحبوب الاعلى أو مبغوضيته، فلو تخلف المكلف وأتى بالمطلوب الاعلى صح وضوؤه وإن عصى باستعمال الآنية، مع أن لنا الالتزام بتعلق الامر الاستحبابي النفسي بالوضوء والغسل بناء على ما حققناه من أن عباديتهما غير متقومة بالامر الوجوبي الغيري، بل انما تتوقف على الامر الاستحبابي بناء على توقفها على الامر، وذلك لان الاوامر متعلقة بنفس الطبائع من غير لحاظ حال التزاحم، وفي صورة التزاحم لا يسقط الامر، بل يرجح العقل أو الشرع المزاحم الاقوى على الاضعف، فالوضوء فيما نحن فيه متعلق لامر استحبابى فعلى، لكن الشارع رجح جانب حرمة الاستعمال على الوضوء الاستحبابي الذي مقدمة وشرط للصلاة الواجبة، ويتضح مما ذكر حال ما لو قلنا بتقوم العبادية بالامر الغيري، فتدبر. وبالجملة لا وجه معتد به لبطلان الوضوء والغسل في صورة الانحصار لان الامر بالتيمم لا يوجب النهي عن الوضوء ولا مبغوضيته، بل ولا عدم الامر على ما حققناه في تصويره، وكذا يصح الوضوء والغسل ارتماسا لما قلنا في باب اجتماع الامر والنهى من صحة العبادة المتحدة في الوجود مع المنهي عنه، وحديث أن المبعد لا يمكن أن يصير مقربا قد فرغنا عن حله. بل لو قلنا بأن المستفاد من الادلة النهى عن العناوين الخاصة فكأنه قال: " لا تتوضأ من الآنيتين " يمكن تقريب الصحة بأن يقال: إن المنهى عنه في امثال المقام هو ايجاد الطبيعة بتلك الاضافة، فالنهى


اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 3  صفحة : 520
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست