responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 3  صفحة : 518
فيها انما تعلق بالشرب من الآنية لا بالمشروب، وأضعف منه تنظيره بما أخذ الحق الشرعي بحكم حاكم الجور، لوضوح الفارق، فان الدليل هناك وهو مقبولة عمر بن حنظلة [1] دال على أن ما أخذه بحكمه سحت، فالحرمة تعلقت بما أخذ، بخلاف المقام، فان النهي لم يتعلق بما شرب. ويتلوه في الضعف قول بعض أهل النظر بأن " أضافة الحرمة إلى الذوات انما هي بلحاظ الفعل المتعلق بها، فالمراد بحرمة المأكول ما دام في الآنية ليس إلا حرمة أكله فيها، فالاعتراض عليه بأن النهي عن الاكل لا يتعدى إلى المأكول ليس على ما ينبغي - ثم ذكر المناقشة التي أوردوها في الاستدلال بحديث الجرجرة، وأجاب عنها بأن - المتبادر منه كون الشرب بنفسه سببا لجرجرة النار في البطن لا مقدمته التي هي أجنبية عن البطن، فالمتبادر إلى الذهن من التشبيه ليس إلا حرمة المأكول التي مآلها إلى حرمة الاكل، كما أن هذا هو المتبادر من الاخبار الناهية، فهذا هو الاقوى " انتهى. وأنت خبير بما فيه، فان المراد من عدم حرمة المأكول ليس عدم حرمة الذات بما هي حتى يقال: إن الذات لا يتعلق بها النهي إلا بلحاظ الفعل، بل المراد ان المنهى عنه هو الاستعمال أو الشرب والاكل من الآنية أو فيها، لا شرب المائع فيها أو شرب الماء واللبن وسائر العناوين، فلا تسري الحرمة من الشرب إلى متعلقه أي الماء، فلا يكون شرب الماء من الآنية حراما، بل الشرب منها حرام بلا اضافة إلى متعلق، وانما هو دخيل في تحقق عنوان المحرم لا جزء لموضوعه.

[1] المروية في الوسائل - الباب - 11 - من ابواب صفات القاضي الحديث 1.

اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 3  صفحة : 518
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست