responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 3  صفحة : 517
عنوان الخمر جزء الموضوع والاضافة إلى الآنية أو المكان جزء آخر له. والخامس شرب المائع المطلق من آنية كذائية أو مكان كذا. والسادس الشرب في آنية أو من آنية كذائية بحيث تكون نفس طبيعة الشرب بلا تعلق بمتعلق إذا كانت من آنية كذائية أو فيها مبغوضة فيكون الشرب في آنية كذائية متعلق النهي، فيكون الشرب المطلق من حيث المتعلق جزء من الموضوع، والاضافة إلى الآنية جزءا آخر منه، فالمتعلق في هذه الصورة محتاج إليه في وجوده من غير أن يكون مقوما للموضوع المنهى عنه. والمقام من قبيل الاخير، فان قوله: " لا تشرب في آنية الذهب والفضة ولا تأكل فيها " يكون من حيث المتعلق ساقط الاضافة، فلا يكون المائع بنحو الاطلاق ولا العناوين الخاصة كالماء واللبن جزءا للموضوع المنهى عنه، ولا متعلقا للنهي ولا مبغوضا، وهذا مرادنا من أن النهى عن الشرب لا يتناول المشروب، ولعله مراد المحقق أيضا وإن استظهرنا من كلامه أن المحرم هو الاستعمال والتناول من الآنيتين ومما ذكرناه يظهر ضعف الاستدلال للسراية بقوله صلى الله عليه وآله: " إن الذي يشرب في آنية الذهب والفضة انما يجرجر في بطنه نار جهنم " [1] فان ظاهره أن نفس الشرب منها توجب الجرجرة لا المشروب، بل المناسب للجرجرة هو الشرب، لانه سببها لا المشروب. وكيف كان يتضح مما ذكرناه ضعف توجيه صاحب الحدائق كلام المفيد بأن المأكول صار حراما بالعرض، ويرجع النهي ثانيا وبالعرض إلى المأكول، فيكون حراما متى أكل بهذه الكيفية، وظاهر النصوص يساعده، انتهى. أقول: بل لا يساعده شئ من النصوص، فان النهي

[1] راجع ص 503 - 504

اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 3  صفحة : 517
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست