responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 3  صفحة : 516
المحقق، بعد الوثوق بأن استدلالهما بروايات الناس ليس استنادا واعتمادا بل جدلا في مقابلهم. الثالثة: لو فرضنا حرمة العنوانين فهل تسري إلى المأكول والمشروب؟ فعن المفيد نعم، وعن الذكرى " وهو يلوح من كلام أبي الصلاح " ورده المحقق بأن النهى عن الاستعمال لا يتناول المستعمل، وهو موافق للتحقيق ولو كان المراد من الاستعمال عنوان الشرب والاكل، لان ما تعلق به النهي هو الشرب عن الآنية من غير لحاظ اضافته إلى مشروب أصلا، ولزوم المتعلق بمشروب ما محقق عنوان الشرب لا جزء موضوع المحرم. وإن شئت قلت: إن هاهنا عناوين يمكن بحسب الثبوت أن يتعلق النهي بكل منها: أحدها الشرب المطلق مقابل الاكل والمشي ونحوهما، فيكون المبغوض أصل الشرب لا الشرب المتعلق بمائع وإن كان في تحققه يتوقف على تعلق ما، لكنه خارج عن الموضوع المنهي عنه وثانيها شرب الخمر مقابل شرب الماء، فيكون المنهي عن شرب هذا العنوان الخاص، وهو بذاته مبغوض، ومنه شرب المتنجس أو أكل لحم الموطوء، فان النهى إذا تعلق بالعنوان الخاص كشرب المتنجس يكون بذاته مبغوضا، نعم إذا تعلق بمائع إذا تنجس يكون المائع مبغوضا بالعرض. والثالث شرب المائع مطلقا، والفرق بينه وبين الاول بأن المائع هاهنا أخذ جزء الموضوع بخلافه هناك. والرابع شرب الخمر من آنية كذائية أو في مكان كذا بحيث يكون


اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 3  صفحة : 516
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست