responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 3  صفحة : 515
أو بعض الادلة المتقدمة وبعد كون الشرب والاكل فيها نحو استعمال لها عرفا لا يبقى ظهور في موضوعية العنوانين. ألا ترى أنه لو ورد دليل بعدم جواز استعمال الاواني مطلقا ثم ورد النهي عن الاغتراف عنها لا ينقدح في الذهن إلا أن النهي عنه لكونه استعمالا لا لخصوصية في عنوانه، وإن شئت قلت: إن ملازمة الاكل والشرب للاستعمال - وكونهما من الافراد الشايعة في استعمال الاواني، وبعد حرمة العنوانين مستقلا في مقابل الاستعمال المطلق، وبعد كون الشرب من الآنية محرما من حيث الشرب ومن حيث الاستعمال، فيكون وضع الفم على الآنية وجذب الماء منها محرما وبلعه وازدراده محرما آخر، وبعد عدم حرمة التناول والاستعمال في الاكل والشرب، فيكون المحرم مطلق الاستعمالات إلا ما كانت مقدمة لهما - توجب رفع اليد عن موضوعية عنوان الاكل والشرب. بل بعد التنبيه على تلك المقدمات لا ينقدح في الذهن من قوله: " لا تأكل من آنية الذهب والفضة " إلا ما يفهم من قوله: " لا تحج مع الدابة المغصوبة " وقوله: " لا ترفع على السطح مع المدرج المغصوب " حيث يرى العرف أن المبغوض هو التصرف في المال المغصوب لا الحج أو الكون على السطح. نعم لو لم يكن في المقام إلا قوله: " لا تشرب من آنية الذهب أو " لا تأكل منها " كان الظاهر حرمة عنوانهما بخلاف باب الغصب في المثالين، للقرينة العرفية فيهما، لكن بعد ما ذكرناه من الشواهد لا يبقى مجال لدعوى الظهور في حرمة نفس العنوانين، بل المستفاد عرفا منه أن المحرم هو الاستعمال مطلقا، ولهذا ترى أن الشيخ قد استدل على حرمة مطلق الاستعمالات بالروايات الناهية عن الاكل والشرب، وكذا


اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 3  صفحة : 515
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست