responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 3  صفحة : 514
والشرب في آنية من ذهب أو فضة ولا استعمالها في غير ذلك " بأن يقال: إن الاكل والشرب المذكورين مثال لانحاء الاستعمال المذكور في الذيل، فكأنه قال: " لا يجوز استعمالها في الاكل والشرب وغير ذلك، سيما مع قرينية ما في المعتبر والنافع عليه. وهو ظاهر القواعد والتذكرة، قال في الثاني: " ويحرم استعمال المتخذ من الذهب والفضة في أكل وشرب وغيرهما عند علمائنا أجمع - ثم قال -: فروع: الاول لا فرق في تحريم الاستعمال بين الاكل والشرب وغيرهما كالبخور والاكتحال منه والطهارة وشبهه وجميع وجوه الاستعمال، لان في تحريم الاكل والشرب تنبيها على منع غيرهما " انتهى. فيظهر منه البناء على القاء الخصوصية من الاكل والشرب الواردين في النصوص، ولولا ذهابه إلى صحة الوضوء والغسل في آنيتهما واستدلاله بما استدل به المحقق لكان المحتمل في عبارته أن مراده من سائر الاستعمالات غير الاكل والشرب عناوين أخر نظيرهما كالوضوء والغسل حتى يكون موافقا للاحتمال الاول من الاحتمالات المتقدمة، لكن ما ذكره أخيرا كالنص في أن النهي لم يتعلق بالعناوين، فيكون قرينة على أن مراده من كون الاكل والشرب تنبيها على منع غيرهما، انهما مثال لمطلق الاستعمال، فهو محرم منطبق على سائر العناوين، وهو قرينة على ما في المنتهى. وكيف كان ظاهرهم حرمة الاستعمال والتناول، كما نسب إلى المشهور، وما ذكروه هو الاقرب، لان مقتضى الجمود على ظاهر النواهي المتعلقة بعنوان الاكل والشرب وإن كان موضوعيتهما، وأن المحرم نفس عنوانهما لا الاستعمالات التى مقدمات لهما، فلا بد من الاقتصار عليهما لولا دليل آخر، لكن بعد ثبوت حرمة مطلق الاستعمالات إما للاجماع


اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 3  صفحة : 514
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست