responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 3  صفحة : 513
المغروسة في الذهن ربما توجب ترجيح الحمل على الكراهة على التقييد، لكن مع ذلك رفع اليد عن ظهور الصحيحة مشكل، فالاحوط العزل كما أن الاحوط إلحاق المذهب بالمفضض، بل لا يخلو من قوة. الثانية: يحتمل بحسب التصور حرمة الاكل والشرب من الآنيتين، وكذا سائر العناوين التي نظيرهما في استلزام الاستعمال، كالوضوء والتدهين والتطيب والتدخين وهكذا، بمعنى أن المنهي عنه ذات تلك العناوين، فكل منها محرم بعنوانه، ويحتمل حرمة عنوان استعمالها سواء كان في الاكل أو الشرب أو غيرهما من المقاصد، بحيث يكون نفس الاستعمال بما هو محرما لا العناوين المتقدمة، ويحتمل أن يكون الاكل والشرب بعنوانهما محرما دون سائر العناوين، بل هي بعنوان الاستعمال محرمة. ظاهر شيخ الطائفة في عبارته المتقدمة عن موضعين من الخلاف ثاني الاحتمالات، وهو ظاهر المحقق في المعتبر والنافع، حيث قال في الاول: " لا يجوز استعمال أواني الذهب والفضة في الاكل والشرب وغيرهما " والظاهر منه حرمة نفس الاستعمال لا عنوان الشرب والاكل وهكذا، ويشهد له ما قال بعد ذلك: " لا يحرم المأكول والمشروب فيهما وإن كان الاستعمال محرما، لان النهي عن الاستعمال لا يتناول المستعمل " ويؤيده ما قال في رد من قال ببطلان الوضوء من آنية الذهب والفضة: " لنا أن انتزاع الماء ليس جزء من الطهارة، بل لا يحصل الشروع فيها إلا بعده " انتهى، تأمل تعرف. بل لا يبعد رجوع عبارة الشرائع إليه، قال: " لا يجوز الاكل


اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 3  صفحة : 513
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست