responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 3  صفحة : 512
وعلى أي حال غاية ما يمكن الاتكال عليها في ذاك وذلك هي حرمة الاكل والشرب والاستعمالات المتعارفة دون غير المتعارفة أو غير المتوقعة من الاواني فلا سيما الثانية، فضلا عما لا يكون استعمالا أو شك فيه كالوضع على الرفوف للتزيين والاقتناء ونحوهما. فالاقوى حلية غير الاكل والشرب والاستعمالات المتوقعة عن الاواني، وإن لا يخلو عن تأمل فيما لا يتعارف فيها، كالشرب من غلاف السيف لو قلنا بأنه آنية أو جعل الكوز والكأس محلا للمداد لاجل الكتابة ونظائرها. وقد ظهر من بعض ما تقدم عدم حرمة المفضض، وهل يحرم الشرب من موضع الفضة أو يكره؟ ظاهر ذيل صحيحة ابن سنان المتقدمة [1] الاول، وبه قال جملة من الاصحاب قديما وحديثا، بل عن الكفاية نقل الشهرة عليه، وفي المدارك نسبة إلى عامة المتأخرين، واختار المحقق في المعتبر الاستحباب، واستحسنه صاحب المدارك، لاطلاق صحيحة معاوية بن وهب قال: " سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الشرب في القدح فيه ضبة من فضة، قال: لا بأس إلا أن يكره الفضة فينزعها " [2]. ومقتضى الجمود على قواعد الفن وإن كان تقييد هذا الاطلاق لكن لا يبعد أقربية حمل الصحيحة على استحباب العزل أو كراهة الشرب من المحل عنه، لقوة الاطلاق سيما إذا كانت الضبة بمعنى الشعب التي يزين بها الاناء، فان الابتلاء بها في الشرب كثير، فعدم النهي عنها والتذييل بقوله عليه السلام: " إلا أن يكره الفضة فينزعها " والمناسبات

[1] مرت في ص 505
[2] الوسائل - الباب - 66 - من ابواب النجاسات الحديث 4

اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 3  صفحة : 512
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست