responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 3  صفحة : 327
ثم ذكر أقسام المنكرين وساق الكلام إلى أن قال في تأييد عموم كلام الفقهاء في نجاسة الخوارج والنواصب للقاصر والمقصر: ويؤيدها ما ذكرنا من أن التارك للتدين ببعض الدين خارج عن الدين، انتهى ملخصا. وفيه أن لازم دليله من أن الاسلام عبارة عن مجموع الاحكام، والتدين بالمجموع إسلام، وعدم التدين به كفر هو كفر كل من لم يتدين بمجموع ما جاء به النبي واقعا أصلا وفرعا ضروريا وغيره، منجزا على المكلف أولا، لان عدم التنجز العقلي لا يوجب خروج غير المنجز عن قواعد الاسلام، فلا وجه المتقييد بالمنجز، مع أن هذا التقييد ينافي التأييد في ذيل كلامه، لعدم تنجز التكليف على القاصر. كما لا ينبغي معه الفرق بين الامور الاعتقادية والعملية بعد كون الاسلام عبارة عن مجموع ما ذكر، فالتفصيل بين الامرين كما وقع في خلال كلامه مناف لدليله، ومجرد أن المطلوب في الاحكام العملية ليس إلا العمل لا يوجب خروجها عن مهيته التي ادعى أنها مجموع هذه الحدود الشرعية، وبترك التدين ببعضها يخرج عن الاسلام، والانصاف إن كلامه في تقرير هذا المدعى لا يخلو من تدافع واغتشاش. والتحقيق أن ما يعتبر في حقيقة الاسلام بحيث يقال للمتدين به إنه مسلم ليس إلا الاعتقاد بالاصول الثلاثة أو الاربعة: أي الالوهية والتوحيد والنبوة والمعاد على إحتمال، وسائر القواعد عبارة عن أحكام الاسلام، ولا دخل لها في مهيته، سواء عند الحدوث أو البقاء، فإذا فرض الجمع بين الاعتقاد بتلك الاصول وعدم الاعتقاد بغيرها لشبهة بحيث لا يرجع إلى إنكارها يكون مسلما. نعم لا يمكن الجمع بين الاعتقاد بالنبوة مع عدم الاعتقاد بشئ


اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 3  صفحة : 327
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست