responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 3  صفحة : 326
تنبيه آخر: قد اختلفت كلماتهم في كفر منكر الضروري ونجاسته، فلا بد من تمحيص البحث في منكره بما هو في مقابل منكر الالوهية والنبوة، وأما البحث عن المنكر الذي يرجع إنكاره إلى إنكار الله تعالى أو النبي صلى الله عليه وآله فهو خارج عن محط البحث، ضرورة أن الموجب للكفر حينئذ هو إنكار الاصلين لا الضروري، وهو بأي نحو موجب له نعم أحد مبرزاته إنكار الضروري أحيانا، فالبحث المفيد هاهنا هو أن إنكاره مستقلا موجب للكفر كانكارهما أو لا؟. ثم أن القائل بأن إنكاره موجب له إذا رجع إلى إنكار أحد الاصلين من المنكرين لوجبيته له، فقد استدل الشيخ الاعظم على كفره بوجوه: منها أن الاسلام عرفا وشرعا عبارة عن التدين بهذا الدين الخاص الذي يراد منه مجموع حدود شرعية منجزة على العباد كما قال الله تعالى: " إن الدين عند الله الاسلام " [1] ثم تمسك بروايات يأتي حالها، ثم قال: وأما ما دل من النصوص والفتاوى على كفاية الشهادتين في الاسلام فالظاهر أن المراد به حدوث الاسلام ممن ينكرهما من غير منتحلي الاسلام، إذا يكفي منه الشهادة بالوحدانية والرسالة المستلزمة للالتزام بجميع ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله إجمالا فلا ينافى ما ذكرنا من أن عدم التدين ببعض الشريعة أو التدين بخلافه موجب للخروج عن الاسلام، وكيف كان فلا إشكال في أن عدم التدين بالشريعة كلا أو بعضا مخرج عن الدين والاسلام.

[1] سورة آل عمران: 3 - الآية 19.

اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 3  صفحة : 326
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست