responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 3  صفحة : 328
من الاحكام، وهذا بخلاف بعضها ضروريا كان أو غيره، لاجل بعض الشبهات والاعوجاجات، فإذا علم إن فلانا اعتقد بالاصول والتزم بما جاء به النبي صلى الله عليه وآله إجمالا الذي هو لازم الاعتقاد بنبوته لكن وقع في شبهة من وجوب الصلاة أو الحج وتخيل أنهما كانا واجبين في أول الاسلام مثلا دون الاعصار المتأخرة لا يقال: إنه ليس بمسلم في عرف المتشرعة، وتدل على إسلامه الادلة المتقدمة الدالة على أن الاسلام هو الشهادتان. ودعوى أنهما كافيتان في حدوث الاسلام وأما المسلم فيعتبر في إسلامه أمور أخر زائدا عليهما خالية عن الشاهد، بل الشواهد في نفس تلك الروايات على خلافها، كما في حسنة حمران، والاسلام ما ظهر من قول أو فعل، وهو الذي عليه جماعة الناس من الفرق كلها، وبه حقنت الدماء وغيرها مما تقدم ذكرها. والانصاف أن دعوى كون الاسلام عبارة عن مجموع ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وترك الالتزام ببعضها بأي نحو موجبا للكفر مما لا يمكن تصديقها، ولهذا أن الشيخ الاعظم لم يلتزم به بعد الكر والفر. ومع الاغماض عما تقدم يلزم من دليله كفر كل من أنكر شيئا مما يطلب فيه الاعتقاد ولو لم يكن ضروريا كبعض أحوال القبر والبرزخ والقيامة، و كعصمة الانبياء والائمة عليهم السلام ونظائرها، والتفكيك بين الضروري وغيره خروج عن التمسك بهذا الدليل. ثم أن اندراج منكر المعاد أيضا في الكفار حقيقة ودعوى كون الاسلام عبارة عن الاعتقاد بالاركان الاربعة والاعتقاد بالمعاد داخل في مهيته أيضا لا يخلو من إشكال، بل منع، لاطلاق الادلة المتقدمة


اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 3  صفحة : 328
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست