responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 3  صفحة : 316
وأما الاعتقاد بالولاية فلا شبهة في عدم اعتباره فيه، وينبغي أن يعد ذلك من الواضحات لدى كافة الطائفة الحقة إن أريد بالكفر المقابل له ما يطلق على مثل أهل الذمة من نجاستهم وحرمة ذبيحتهم ومساورتهم وتزويجهم، ضرورة استمرار السيرة من صدر الاسلام إلى زماننا على عشرتهم ومؤاكلتهم ومساورتهم وأكل ذبائحهم والصلاة في جلودها، وترتيب آثار سوق المسلمين على أسواقهم من غير أن يكون ذلك لاجل التقية، وذلك واضح لا يحتاج إلى مزيد تجشم. لكن اغتر بعض من اختلت طريقته ببعض ظواهر الاخبار وكلمات الاصحاب من غير غور إلى مغزاها، فحكم بنجاستهم وكفرهم، وأطال في التشنيع على المحقق القائل بطهارتهم بما لا ينبغى له وله، غافلا عن أنه حفظ أشياء هو غافل عنها، فقد تمسك لنجاستهم بأمور: منها روايات مستفيضة دلت على كفرهم، كموثقة الفضيل بن يسار عن أبي جعفر عليه السلام قال: " إن الله تعالى نصب عليا علما بينه وبين خلقه، فمن عرفه كان مؤمنا، ومن جاء بولايته دخل الجنة، ومن أنكره كان كافرا، ومن جهله كان ضالا، ومن نصب معه شيئا كان مشركا، ومن جاء بعدواته دخل النار " [1]. ورواية أبي حمزة قال: " سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: إن عليا باب فتحه الله تعالى من دخله كان مؤمنا ومن خرج منه كان

[1] أصول الكافي - ج 2 ص 388 من الطبعة الحديثة (باب الكفر - الحديث 20) وفيه: " فمن عرفه كان مؤمنا ومن انكره كان كافرا - - إلى أن قال -: ومن جاء بولايته دخل الجنة ومن جاء بعدواته دخل النار ".

اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 3  صفحة : 316
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست